أقل مدة للطهر بين الحيضتين

0 172

السؤال

أنا متزوجة منذ ست سنوات، ولم أنجب، والسبب مرضي ببطانة الرحم المهاجرة، وكان عدد أيام دورتي الشهرية سبعة أيام فقط، ومنذ سنة ونصف أصبحت تستمر علي 15 يوما، ينزل دم طبيعي أول سبعة أيام، ثم ينزل دم بني غامق باقي الأيام، ويكون قليلا، وفترة طهري عشرة أيام فقط؛ فالدورة تنزل كل 25 يوما، فهل هذا يعتبر حيضا أم استحاضة؟ وما حكم الصلاة حينها -بارك الله فيكم-؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فأقل الطهر بين الحيضتين هو ثلاثة عشر يوما كما هو قول الحنابلة، وخمسة عشر يوما في قول الجمهور، وانظري الفتوى رقم: 128007.

فما دامت مدة الطهر التي ترينها لا تبلغ ثلاثة عشر يوما فلا يمكن أن يكون مجموع هذه الأيام حيضا، ومن ثم فأنت -والحال ما ذكر- مستحاضة؛ فعليك أن ترجعي إلى عادتك السابقة (وهي سبعة أيام) فتجلسينها، وتغتسلين بعد انقضائها، وتعدين ما زاد عليها استحاضة، ولبيان ما يجب على المستحاضة فعله انظري الفتوى رقم: 156433.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة