لا إثم على من أبلغ الشرطة عن مرتكب جريمة أو عمن شاركه

0 285

السؤال

إذا سرق شخص ما شيئا مني، والبلد التي نعيش فيها لا تحكم بما أنزل الله، أحيانا هم وحشيون جدا. على سبيل المثال إذا استدعيت الشرطة لإخبارهم بأنني قد سرق مني شيء وأنا أعرف الشخص الذي سرق وهم لا يستطيعون إيجاد هذا الشخص، فيذهبون إلى بيته ويأخذون ابنه أو حتى زوجته (وأحيانا يعذبونهم)، إلى أن يظهر. هناك العديد من الأمثلة كهذا. هل يجوز إبلاغ الشرطة في بلاد مثل هذه؟ وإذا قررت عدم الإبلاغ، هل يوجد علي أي ذنب إذا سرق هذا الشخص شيئا من شخص آخر؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الله تعالى هو أرحم الراحمين وأعدل الحاكمين، شرع لعباده من التشريعات وحد لهم من الحدود والعقوبات ما يصلح حالهم في الدنيا ويسعدهم في الآخرة إذا التزموا به، قال الله تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى [طـه:123].
والسرقة من أقبح الجرائم التي حرم الله تعالى، ولهذا شدد الإسلام في عقوبة السارق فقضى بقطع يده، ولكنه لا يجوز أن يؤخذ أحد بجريمة الآخر ولو كان أباه أو ابنه أو أمه أو زوجته.... ما لم يكونوا متمالئين معه على جريمته، لأن الله تعالى يقول: ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون [الأنعام:164].
وعلى ذلك فلا يجوز لك أن تخبر الشرطة الذين يظلمون الناس ويأخذون الأقارب البرءاء بجريمة أقاربهم، سواء تعلق الأمر بحق لك أو بحق لغيرك، أما من ارتكب معه الجريمة أو شاركه أو تمالأ معه فلك أن تبلغ عنه ولا إثم عليك ولا حرج إن شاء الله تعالى.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة