إذا لم يحدد الناذر مصرفا فإنه يصرف في مصارف الزكاة

0 250

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم سيدي إني قد نذرت لله تعالى نذرا و قلت إنني أنذر لله تعالى مبلغ كذا من المال و صيام ثلاثة أيام و سؤالي :هل يجوز أن أعطي هذا المال لأحد أفراد أسرتي مثل والدتي أو إحدى أخواتي البنات أم هذا المبلغ من حق الفقراء و المساكين فقط . وهل يجوز أن أعطي المبلغ على دفعات مثلا إن كان المبلغ 1000 ليرة فهل يجوز أن أعطيه على دفعتين مثلا .جزاكم الله كل الخير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن النذر إن لم يحدد له الناذر مصرفا معينا يصرف في مصارف الزكاة المذكورة في القرآن، وأما إعطاؤك أمك أو إحدى أخواتك فراجع فيه الفتوى رقم: 21113
وأما تقسيط المبلغ وإعطاؤه دفعتين فلا مانع منه، إن لم تكن حددت وقتا لدفعها لأن الوفاء بالنذر ليس واجبا على الفور، وراجع الفتوى رقم: 21393.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة