نذرت صوم يوم معين ونسيت ثم تذكرت فطرأ عليها الدم عند نية صومه

0 137

السؤال

نذرت صوم يوم في شهر أغسطس، هذا الشهر، لكنني نسيت، وعندما تذكرت، نويت الصيام، لكنني تفاجأت بنزول العادة الشهرية.
ما الحكم في ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: 

فإذا نذرت صوم يوم من شهر معين، لزمك أن تفي بهذا النذر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله، فليطعه.

 فإذا انسلخ الشهر ولم تصومي، فعليك قضاء صوم هذا اليوم، وعليك كذلك الكفارة لفوات التعيين احتياطا، وفي لزوم الكفارة والحال ما ذكر، خلاف، والأحوط كما ذكرنا أداؤها.

  قال ابن قدامة في ضمن بيان أقسام من عجز عن الوفاء بالنذر: الثاني: أن يعجز عجزا مرجو الزوال نحو المرض. فإذا كان النذر غير موقت، أخره حتى يزول العارض، ثم يأتي به، وإن كان موقتا، كصوم شهر معين. فإذا زال العجز قضاه؛ لأنه صوم واجب، يلزمه قضاؤه كرمضان، وعليه كفارة اليمين؛ لأن النذر كاليمين. وعنه: لا كفارة عليه؛ لأن المنذور محمول على المشروع، ولو أفطر في رمضان لعذر، لم يلزمه كفارة، كذا هاهنا.

الثالث: أن يمنعه الشرع من الوفاء بنذره، مثل أن يصادف عيدا، أو حيضا ففيه وجهان. بناء على الروايتين فيما قبلها. انتهى.

وفي المبدع في شرح المقنع: (وإن نذر صوم شهر معين، فلم يصمه لغير عذر، فعليه القضاء) لأنه صوم واجب معين، كقضاء رمضان (وكفارة يمين) لتأخر النذر عن وقته، لأنه يمين (وإن لم يصمه لعذر، فعليه القضاء) لما ذكرنا (وفي الكفارة روايتان) إحداهما: يكفر، قدمها في المحرر، وجزم بها في الوجيز لتأخير النذر عن وقته. والثانية: لا، كتأخير رمضان لعذر، والأول أولى، قاله في المغني، لأن النذر كاليمين. انتهى.

 والحاصل أن عليك قضاء هذا اليوم إذا انسلخ الشهر ولم تصومي، وفي لزوم الكفارة لك قولان، أحوطهما أداؤها، والكفارة هي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة. فإن عجزت، فعليك صيام ثلاثة أيام، والأحوط تتابعها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة