سفر الزوجة لحاجتها هل يسقط حقها في القسم؟

0 167

السؤال

أنا متزوج امرأتين، الأولى موظفة في بلد بعيد، والثانية تسكن معي في محل إقامتي، ونسكن عند أهلها في شقة بالإيجار.
سؤالي:
1- عند ما يكون لدى الزوجة الأولى إجازة وتأتي لمحل إقامتي، هل الشرع يأمر بالبقاء معها طيلة فترة إجازتها أم لا بد من البقاء عند هذه وتلك؟ مع العلم أن الأولى كانت وظيفتها بإرادتها رغم تحفظي.
2- هل يجب علي شرعا أن يكون السكن المستأجر للأولى بمبلغ السكن المستأجر للثانية؟
أفيدوني -حفظكم الله-.

الإجابــة

 الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الواقع ما ذكرت من سفر زوجتك لوظيفتها فلا يلزمك قضاء ما فاتها من القسم؛ فالمرأة إذا سافرت لحاجتها ولو بإذن زوجها سقط حقها في القسم، كما نص على ذلك الفقهاء؛ قال البهوتي في الروض المربع: أو سافرت لحاجتها ولو بإذنه سقطت نفقتها؛ لأنها منعت نفسها عنه بسبب لا من جهته فسقطت نفقتها ... اهـ.

فإذا جاءت في إجازتها لمحل إقامتك لزم العدل بين الزوجتين في القسم.

وبخصوص المسكن: فلا يلزم التساوي، بل تستحق كل واحدة منهما من المسكن ما يليق بحالها، وانظر الفتوى رقم: 66191.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة