حكم توكيل كتابيٍّ في ذبح الأضحية

0 327

السؤال

أفيدوني من فضلكم في هذا الموضوع -جزاكم الله عنا كل خير-:
أختي قاطنة ببلجيكا، ولم يسمحوا لهم ذبح الأضحية بالطريقة العادية؛ أي: قالوا لهم: "يجب أن يخدر الخروف قبل ذبحه". وهذا ما لم يوافق عليه المسلمون هناك، ثم قررت الحكومة بالسماح لهم بالذبح لكن بعيدا عن المدينة، وبدون حضور صاحب الأضحية، وهذا يشكل خوفا لديهم ألا يذبح بالطريقة الإسلامية، فقرروا ألا يذبحوا وأن يتصدقوا بمبلغ الأضحية.
سؤالي: هل هذا جائز شرعا؟ وإذا كان جائزا هل يمكن التصدق بالمبلغ لوالديها وبعض الأقارب المحتاجين؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فالأضحية سنة مستحبة وليست واجبة في قول جمهور أهل العلم، كما بيناه في الفتوى رقم: 43932. ولا شك أن الأفضل أن يتولى الذبح صاحب الأضحية نفسه، وإن تعذر فالأفضل أن يوكل من يذبحها، وهذا أفضل من الصدقة بثمنها؛ قال في مطالب أولي النهى: وذبحها -أي: الأضحية- وذبح عقيقة أفضل من صدقة بثمنها نصا. انتهى.
ولا ينبغي توكيل شخص غير مسلم في ذبحها؛ لأن من العلماء من يرى أنه لا يصح أن يوكل المضحي كتابيا ليذبح أضحيته -مع أن ذبح الكتابي حلال-؛ لأن ذبح هذه الذبيحة عبادة فلم يصح أن يوكل فيه كتابيا؛ وذلك لأن الكتابي ليس من أهل العبادة والقربة؛ لأنه كافر ولا تقبل عبادته؛ جاء في الموسوعة الفقهية: ذهب الجمهور إلى صحة التضحية مع الكراهة إذا كان النائب كتابيا؛ لأنه من أهل الذكاة، وذهب المالكية -وهو قول محكي عن أحمد- إلى عدم صحة إنابته، فإن ذبح لم تقع التضحية وإن حل أكلها. اهـ.

فإن تعذر على أختك ذبح الأضحية في البلد التي هي فيه، وتعذر عليها أن توكل مسلما هناك ليتولى ذبح أضحيتها، فيمكنها أن توكل أحدا في بلد من بلاد المسلمين كالبلد الذي يقيم فيه والداها ليقوم بذبح أضحية عنها، والسنة أن تهدي منها وتتصدق؛ فتهدي لوالديها شيئا من الأضحية، وتتصدق على أقاربها المحتاجين أيضا.

وإن لم توكل أحدا وأرادت أن تتصدق بثمن الأضحية فلها ذلك، ويمكنها أن تتصدق بها على من تشاء من والديها أو أقاربها؛ لأنها صدقة مستحبة وليست واجبة، والأمر فيها واسع.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة