حكم من خرج منه بول بعد الاستنجاء فتوضأ وصلى دون التطهر منه

0 211

السؤال

أنا في رمضان 1435 كنت مشتركا في دورة للقرآن في مكة، وعندما جاء رمضان من 1 إلى 20 كنت حينما أريد الوضوء لصلاة المغرب وأكون قبل الوضوء تبولت وأستنجي وأستفرغ وسعي في ذلك لكن بعد الاستنجاء والفراغ منه وعند الوضوء خصوصا عند الاستنثار كنت أحس بالبول قليلا جدا يجري في مجرى البول ولم أنظر له ليوم واحد أو يومين، ولكن في اليوم الثالث نظرت فإذا فعلا بول يخرج لكنه قليل جدا، فبحثت في الإنترنت عن حكم هذا اليسير فوجدت فتوى للشيخ خالد المشيقح أنه إذا كان يحدث دائما وهو يسير فهو معفو عنه، واطمأننت لهذه الفتوى، وأعرف الشيخ له حاشية على الروض المربع فكان يخرج مني غالب الأيام في رمضان من 1 إلى 20 ولكن ليس كل مغرب، وكان هذا لا يحصل إلا إذا تبولت المغرب ثم قمت أتوضأ، فهل صلواتي صحيحة أم يلزمني إعادة الصلوات من 1 رمضان إلى 20؟ مع أني أعلم يقينا أن بعض الصلوات صليتها خالية من البول اليسير، لكن هل أحتاط؟ ولو وجبت علي الإعادة لمائة صلاة كيف أقضيها؟ هل أقضي كل يوم خمسا أم ماذا؟
أفيدوني جزيتم خيرا لأن الموضوع أرقني.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فأنت لم تذكر لنا نص كلام الشيخ المذكور، ولا نظنك فهمت فتواه على وجهها، ولست والحال ما ذكر مصابا بالسلس، بل خروج القطرة ونحوها من البول يستلزم إعادة الوضوء بغير شك، وانظر لبيان ما يفعله المصاب بخروج قطرات البول بعد التبول فتوانا رقم: 159941، فإذا علمت هذا فإن ما تشك في حصول هذا الأمر معك فيه من الصلوات فلا يلزمك تجاهه شيء إذ الأصل عدم خروج البول، وأما ما تتيقن يقينا جازما أنه قد خرج منك فيه البول ولم تتوضأ لخروجه فإنه يلزمك إعادة هذه الصلوات لأنها وقعت غير صحيحة لافتقادها شرطا من شروط صحتها وهو الطهارة، والحاصل أنه لا يلزمك قضاء شيء من الصلوات إلا ما تتيقن أنك صليته وأنت محدث، ومع الشك فالأصل براءة ذمتك وصحة ما فعلته من الصلوات؛ لأن الشك في العبادة بعد الفراغ منها لا يؤثر في صحتها كما بيناه في الفتوى رقم: 120064.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة