لا يجوز بيع الذهب والفضة بالنقودالورقية مؤجلا

0 604

السؤال

بسم الله الرحمان الرحيم السلام عليكم ورحمة الله و بركاته وبعد عندنا قضية متداولة في سوق بيع الذهب نريد معرفة حكم الشريعة فيها لنتفادى المعاملات الربوية والمشبوهة . عرض القضية: هناك تجار الذهب يبيعون سبائك الذهب للحرفي ليصنعها مجوهرات وحلي ولا يدفع له الثمن جملة أو يدا بيد إنما بعضه مؤجلا يدفع تقسيطا ثم تباع المجوهرات والحلي من الحرفي إلى بائع المجوهرات بنفس طريقة الدفع السالفة الذكر وهو يبيعها إلى المستهلك بالتقسيط على مراحل معدودات. هل هذه الطريقة شرعا مقبولة وكيف يتصرف كل هؤلاء الذين ذكرناهم و وضعيتهم المالية لا تسمح بالشراء دفعة واحدة باعتبارات كثيرة منها كساد السلعة لتدني القدرة الشرائية بسبب سوء الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلد.وجزاكم الله خير الجزاء

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فهذه المعاملة التي ذكرت في هذا السؤال من بيع التاجر للمستهلك بالتقسيط وبيع التاجر للحرفي بالتقسيط وكذا بيع الحرفي للتاجر.كل هذه المعاملات لا تجوز شرعا. لأنها من بيع الذهب بالنقود الورقية التي هي في الواقع بمثابة الذهب والفضة لأنها ثمن لكل مثمن وقيمة لكل مقوم وهذا البيع يشترط فيه التقابض في مجلس التعاقد بين البائع والمشتري دون تأخير شيء من الثمن أو المثمن. وذلك لأن الذهب والفضة اعتبرهما الشرع الحنيف أثمانا، لا فرق في ذلك بين مضروبهما أو تبرهما أو مصوغهما، إذا لا بد من مراعاة قواعد الصرف فيهما. فإن كان البيع ذهبا بذهب أو فضة بفضة فلا بد أن يكون مثلا بمثل ويدا بيد وإن كان البيع ذهبا بفضة أو ذهبا بنقود ورقية فلا بد من التقابض في مجلس العقد. وذلك للأحاديث الكثيرة في ذلك. منها ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض لا تبيعوا منها غائبا بناجز" وفي لفظ "الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء" رواه الإمام أحمد والبخاري. وأما ما ذكر في السؤال من أعذار فإنه لا يبيح التعامل بالربا والحرام، ولعل من أسباب هذا الوضع الاقتصادي السيئ هو مخالفة الشرع والتعامل بمثل هذا التعامل المحرم، فقد قال الله تعالى: ( يمحق الله الربا ويربي الصدقات ) [ البقرة : 286] . والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة