السؤال
من خلال قراءتي للفتاوى وجدت أن النكاح ثابت بيقين ولا يزول بالشكوك، وذلك عند جمهور العلماء ومجمع عليه، ووجدت أن من شك في لفظ الطلاق هل صدر بدافع الوسوسة أم بالاختيار، فإن الأصل عدم الطلاق، وأيضا من شك هل لفظ الطلاق وقع عن طريق خطأ اللسان أم قصدا فإن الأصل عدم الطلاق، وأيضا من شك في نيته بوقوع الطلاق، فإن الأصل عدم النية، ووجدت في فتوى لكم رقمها: 78857، وكان السائل يقول لكم إنه يشك في اللفظ وصدر منه عن طريق الخطأ ويشك في نيته، فأجبتموه إن لم يكن لديه غلبة ظن أنه وقع عن طريق الخطأ فإن الأصل عدم الخطأ، وهنا يقع الطلاق، وقلتم من شك في نيته أو عدم النية، فليعمل بالأصل وهو أنه نوى، وقلتم إن الأصل إعمال الكلام وهو أولى من إهماله، وكانت الفتوى بوقوع الطلاق رغم شكه أنه خرج اللفظ عن طريق الخطأ، وهنا فتواكم هذه تخالف القاعدة الكبرى ، وهي: اليقين لا يزول بالشك ـ فما هو الحق؟ ولماذا أفتيتم بذلك؟ وهل هذه الفتوى تنطبق على سؤالي السابق؟.
وشكرا.