تجب الزكاة في المال الذي بلغ النصاب، ولو كان غير مستثمر

0 160

السؤال

اشتريت لابني ذهب مقداره 74 غراما عيار 21 بمال النقوط عند ولادته، فهل يتوجب علي إخراج الزكاة عن هذا المال؟ ألا تأكل الزكاة المال مع تقدم السنين، طالما أن المال جامد (الذهب)، وغير مفعل؟ جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

  فإن النصاب الذي تجب زكاته من الذهب هو خمسة وثمانون غراما من الذهب الخالص, جاء في فتاوى ابن عثيمين: والنصاب من الذهب عشرون مثقالا، ومن الفضة مائة وأربعون مثقالا، وقد حررت هذه فبلغت بالذهب خمسة وثمانين غراما تزيد قليلا أو تنقص قليلا. انتهى

وبناء عليه؛ فإن الذهب الذي اشتريته لابنك لا تجب فيه زكاة لعدم بلوغه النصاب.

ولو فرض أن ابنك يملك نصابا، وحال عليه الحول، فإن الزكاة تجب فيه، ولو كان مالا جامدا لا يستثمر, فلأجل ذلك تشرع المتاجرة بأموال اليتامى؛ لئلا تأكلها الصدقة, جاء في كتاب الكافي: وتجب الزكاة على مال الصبي، والمجنون؛ لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ابتغوا في أموال اليتامى؛ كيلا تأكلها الزكاة. أخرجه الترمذي، وفي إسناده مقال، وروي موقوفا على عمر ـ رضي الله عنه ـ. انتهى.

 ثم إننا ننبهك إلى أن الولد الذكر لا يجوز أن يكون له ذهب يتزين به، وإنما يجوز ذلك للنساء.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة