السؤال
ما حكم إخراج الصدقة عن المتوفى للأقربين؟ فلدي إخوة من أبي، ووالدي لا يرسل لهم بشكل دائم، وقد تمر عليهم أيام طوال دون مال كاف للمعيشة، فهل يجوز أن أتصدق عن أمي لإخوتي؟ علما أنهم ما زالوا أطفالا، وفي حاجة إلى المال، وشكرا.
ما حكم إخراج الصدقة عن المتوفى للأقربين؟ فلدي إخوة من أبي، ووالدي لا يرسل لهم بشكل دائم، وقد تمر عليهم أيام طوال دون مال كاف للمعيشة، فهل يجوز أن أتصدق عن أمي لإخوتي؟ علما أنهم ما زالوا أطفالا، وفي حاجة إلى المال، وشكرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فوصول ثواب الصدقة للميت مما لا اختلاف فيه بين أهل العلم، ثم إن كانت هذه الصدقة للأقربين، فإنها أعظم أجرا، وأكثر مثوبة؛ لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان: صدقة، وصلة. رواه الترمذي.
ومن ثم؛ فإن تصدقك على إخوتك، وهبة ثواب ذلك لأمك مما ينفعها -إن شاء الله-، بل يرجى أن يكون ذلك أعظم لأجرها.
والله أعلم.