السؤال
لقد حدث شجار قوي بيني وبين زوجتي؛ لأنها عنيدة، وحادة جدا في الألفاظ. ولقد غضبت منها غضبا شديدا، وحصلت بيننا مشادة كلامية كبيرة، فمن بين الكلام، قلت: أنت تريدين الطلاق؟ فقالت: نعم، لكي تستفزني، فقلت لها: طالق، مرة واحدة، وبهذا اللفظ تماما، وأنا لا أريد أن أطلقها، وهي أيضا لا تريد الطلاق.
فما الحكم؟ وهل وقع الطلاق وكيف أرجعها؟ وهل هناك عدة؟
جزاكم الله عنا كل خير.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دمت تلفظت بصريح الطلاق، مدركا، غير مغلوب على عقلك، فقد وقع الطلاق، ولو كان الطلاق حال غضب شديد.
قال الرحيباني الحنبلي -رحمه الله-: ويقع الطلاق ممن غضب، ولم يزل عقله بالكلية.
وإذا لم تكن تلك الطلقة مكملة للثلاث، فلك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها، ولمعرفة ما تحصل به الرجعة شرعا، راجع الفتوى رقم: 54195
وننبهك إلى أن الغضب مفتاح الشر، فينبغي الحذر منه، فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال: "لا تغضب، فردد مرارا، قال: لا تغضب" رواه البخاري.
قال ابن رجب: فهذا يدل على أن الغضب جماع الشر، وأن التحرز منه جماع الخير. جامع العلوم والحكم.
والله أعلم.