السؤال
لدي زوجتان، الزوجة الأولى تسكن معي في مدينة الرياض، والثانية في مدينة أخرى بسبب وظيفتها، وقد طلبت النقل إلى الرياض، لكن لم يتم نقلها، وتأتي إلي في الإجازات.
السؤال: إذا أتت إلى المدينة التي أسكن فيها، في إجازة الحج مثلا (10) أيام. هل يكون المبيت لها في هذه الإجازة، أم يكون لكل زوجة ليلة؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالواجب على الزوج أن يعدل بين زوجاته في القسم، فيقيم مع كل منهن قدر ما يقيم مع الأخرى، إلا أن تسقط إحداهن حقها في القسم، وانظر الفتوى رقم: 132849
ولا يسقط وجوب العدل في القسم بكون كل امرأة في بلد غير بلد الأخرى.
قال ابن قدامة الحنبلي -رحمه الله-: فإن كان امرأتاه في بلدين، فعليه العدل بينهما؛ لأنه اختار المباعدة بينهما، فلا يسقط حقهما عنه بذلك. فإما أن يمضي إلى الغائبة في أيامها، وإما أن يقدمها إليه، ويجمع بينهما في بلد واحد. فإن امتنعت من القدوم مع الإمكان، سقط حقها، لنشوزها. وإن أحب القسم بينهما في بلديهما، لم يمكن أن يقسم ليلة وليلة، فيجعل المدة بحسب ما يمكن كشهر وشهر، وأكثر، أو أقل، على حسب ما يمكنه، وعلى حسب تقارب البلدين، وتباعدهما. المغني.
وعليه؛ فمن حق المرأة الثانية عليك أن تبيت معها، كما تبيت مع الأولى، إلا أن ترضى بدون ذلك، أو تمتنع من طاعتك، فيسقط حقها في القسم.
وإذا قدمت المرأة إلى بلدك وأقامت عشرا، فليس لك أن تقيم معها العشرة كلها، ولكن تقسم بينها وبين الأولى ليلة، ليلة، أو ليلتين، أو ثلاثا فقط، إلا أن ترضى الزوجة الأولى أن تبيت عند الثانية عشرة متصلة.
قال ابن قدامة: يقسم بين نسائه ليلة، ليلة فإن أحب الزيادة على ذلك، لم يجز إلا برضاهن. وقال القاضي: له أن يقسم ليلتين، ليلتين، وثلاثا ثلاثا. ولا تجوز الزيادة على ذلك إلا برضاهن. والأولى مع هذا ليلة وليلة؛ لأنه أقرب لعهدهن به، وتجوز الثلاث؛ لأنها في حد القلة، فهي كالليلة، وهذا مذهب الشافعي. ولنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قسم ليلة وليلة، ولأن التسوية واجبة، وإنما جوز بالبداية بواحدة، لتعذر الجمع، فإذا بات عند واحدة ليلة، تعينت الليلة الثانية حقا للأخرى، فلم يجز جعلها للأولى بغير رضاها. المغني لابن قدامة.
وإذا رجعت الثانية إلى البلد الآخر، فلها حقها من القسم على ما مضى بيانه.
والله أعلم.