أحرم بالحج وخاف من المنع فتحلل

0 112

السؤال

نحن من سكان جدة، وزوجتي أحرمت، وأهلت بالحج، وكانت قد اشترطت: إذا حبسني حابس، فمحلي حيث حبستني.
وكنت قد اتفقت مع أحد أصحاب الحملات، وقال لي: إنه سيرسل سيارة، والسائق يعرف كيف يتعامل مع نقاط التفتيش حتى نصل إليه.
وعندما ذهبنا لركوب السيارة لم أرتح للسائق، الذي أخبرني أن أركب في سيارة أخرى، وترتيبات مغايرة لما اتفقنا عليه، وغلب على ظني أننا قد نمنع من الدخول، وقد يتم إجراء البصمة لنا، فخشيت ذلك، ومنعت الزوجة من السفر، وتركته، وعدنا للمنزل، ثم تحللت الزوجة من إحرامها، فهل الخوف من المنع، وإجراء البصمة، يعد حابسا يجيز لها التحلل من الإحرام؟ وهل عليها دم، أم تبقى على إحرامها، وتنتظر السماح لدخول مكة للعمرة؟ جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: 

فإذا كانت زوجتك قد أحرمت بالحج، فإنه لم يكن يجوز لها التحلل، إلا أن تحصر، وتمنع من إتمام النسك، وأما مجرد هذا الظن، فليس مبيحا للتحلل، وإنما ينفعها اشتراطها المذكور، فيما إذا منعت من الحج، فتتحلل، ولا شيء عليها، وإذا كان الحال -كما وصفت من كونها لم تؤد النسك بعد إحرامها بالحج-، فحكمها حكم من فاته الحج، وهو مبين في الفتوى رقم: 272356، ورقم: 130585.

  وحاصل ما يستخلص منهما، أن الواجب عليها أن تذهب إلى مكة، فتتحلل بعمرة، وتذبح هديا، فإن عجزت عن الهدي، صامت عشرة أيام، وعليها أن تحج من قابل.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة