حكم من قال لزوجته وهو غاضب: أنت طالق، ثم اعتذر

0 111

السؤال

في صباح يوم أراد زوجي الذهاب إلى وظيفته، فوجدني لم أقم بكي ثوبه جيدا فغضب وأيقظني بأسلوب..... فقمت بكي الثوب، فقال لم أعد أريده، فغضبت ورميت الثوب وقلت لن أكويه مرة أخرى، فغضب وقال أنت طالق، فغضبت وسألته هل يعي ما يقول؟ وذهبت لكي أستعد لمغادرة بيتي، وعندها تراجع واعتذر مني، فهل يقع الطلاق أم لا؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دام زوجك تلفظ بصريح الطلاق مدركا لما يقول غير مغلوب على عقله، فقد وقع طلاقه، ولا عبرة بغضبه ولا باعتذاره بعد ذلك، قال الرحيباني الحنبلي رحمه الله: ويقع الطلاق ممن غضب ولم يزل عقله بالكلية، لأنه مكلف في حال غضبه بما يصدر منه من كفر وقتل نفس وأخذ مال بغير حق وطلاق وغير ذلك.

لكن إذا لم تكن هذه الطلقة مكملة للثلاث، فلزوجك مراجعتك قبل انقضاء عدتك، ولمعرفة ما تحصل به الرجعة شرعا راجعي الفتوى رقم: 54195.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة