السؤال
بعد العصر كان الحيض لا زال مستمرا، ولكني نمت واستيقظت بعد الفجر، وخلال هذه الفترة لم ينزل شيء، فتطهرت وقضيت صلاة المغرب، والعشاء، والفجر، فهل فعلي صحيح، أم يجب علي قضاء الظهر والعصر؛ لأن الدم لم ينزل خلال فترة العصر؟
بعد العصر كان الحيض لا زال مستمرا، ولكني نمت واستيقظت بعد الفجر، وخلال هذه الفترة لم ينزل شيء، فتطهرت وقضيت صلاة المغرب، والعشاء، والفجر، فهل فعلي صحيح، أم يجب علي قضاء الظهر والعصر؛ لأن الدم لم ينزل خلال فترة العصر؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
ففي البداية لا بد من التنبيه على أن السؤال فيه تناقض واضح, فقد قلت في بداية السؤال: "بعد العصر كان الحيض لا زال مستمرا" ثم قلت في آخره: "لأن خلال فترة العصر لم ينزل دم".
وننبه أيضا إلى أن قولك: فتطهرت وقضيت صلاة المغرب، والعشاء، والفجر ... وسؤالك عما إذا كان يجب عليك قضاء الظهر، والعصر.. فيهما ما يستغرب؛ لأنك إما أن تكوني قد رأيت إحدى علامتي الطهر قبل خروج وقت أولى هذه الصلوات، وفي هذه الحال يجب عليك الاغتسال، وفعلها أداء، ولا يجوز لك تأخيرها حتى تكون قضاء.
وإما أن لا تكوني قد رأيت علامتي الطهر إلا بعد خروج أوقات هذه الصلوات كلها، وفي هذه الحال لا يلزمك قضاء شيء منها.
والطهر من الحيض له علامتان، هما: جفوف المحل جفافا تاما، والقصة البيضاء، كما تقدم في الفتوى رقم: 69363.
وعلى أية حال؛ فإن الأصل بقاء الحيض حتى تتحقق الحائض من كونها قد طهرت؛ جاء في الفواكه الدواني للنفراوي المالكي: وإذا رأت علامة الطهر غدوة، وشكت هل انقطع حيضها قبل الفجر أو بعده؟ فلا يلزمها قضاء صلاة الليل حتى تتحقق أنه انقطع قبل الفجر. انتهى.
وفي فتاوى جلسة رمضانية للشيخ ابن عثيمين: والأصل بقاء الحيض حتى تتيقن الطهر، وهكذا كل ما كان موجودا، فالأصل بقاؤه على وجوده، حتى يقوم اليقين على زوال ذلك الوجود؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد شيئا في الصلاة، قال: (لا ينصرف حتى يسمع صوتا، أو يجد ريحا). فنقول لهذه المرأة التي لم تتيقن أنها طهرت: انتظري حتى يتيقن الطهر. انتهى.
وبناء على ذلك؛ فما فعلته السائلة هو الواجب إذا كانت قد تحققت من حصول الطهر قبل طلوع الفجر, كما يجب عليها أيضا قضاء الظهر والعصر إذا تحققت من الطهر قبل غروب الشمس, وفي حال حصول الشك في الطهر قبل الفجر فلا قضاء عليها.
وراجعي المزيد عن هذا الموضوع في الفتوى رقم: 77121.
والله أعلم.