السؤال
أود أن أسأل عما يؤرقني من الحيض:
فأنا حيضتي تبدأ بكدرة يوم ١٤ أو ١٥ من كل شهر، وينزل دم الحيض يوم ١٧ من الشهر، ويستمر دم الحيض في النزول إلى أن أرى الجفاف في اليوم ٢٥، أي: تسعة أيام، ثم يرتفع الدم، وأرى الجفاف لمدة نصف يوم فقط، جفاف دون وجود شيء نهائيا، ثم تبدأ المأساة من بعدها لمدة 7 أيام أخرى؛ حيث تنزل كل أنواع الإفرازات في هذه المدة (الكدرة، والأبيض المائل للصفار، والسائل الشفاف) ويتخللهم جفاف على مدار اليوم، ولا تنزل القصة البيضاء إلا بعد ١٨ يوما منذ بداية الكدرات التي تسبق الحيض، وهذا كل شهر منذ أن قمت بتركيب الوسيلة (اللولب).
أسئلتي:
- ما هو زمن الإمكان لدي؛ هل الـ ٩ أيام وما قبلهن من كدرة أم ماذا؟
- أنا أصلي فور أن أرى الجفاف بعد ٩ أيام، فأنا أخشى أن تكون الإفرازات هذه من اللولب، وليست حيضا، فأصلي.
- الثلاثة أيام قبل الحيض هل تعد حيضا؟
- مدة طهري تكون ١٥ يوما فقط أرى فيها القصة البيضاء، فهل هذا طبيعي؟
- هذا الشهر اشتبه علي الطهر برؤية الجفاف، وكان في خلال السبعة أيام بعد رؤية الجفاف، وجامعني زوجي، وظللت فترة دون رؤية إفرازات، ولكن بعدها بيوم رأيت سائلا شفافا به قليل من اللون الوردي، أراه بصعوبة، فهل ما فعلت معصية تستوجب الكفارة؟ فقد كنت في حيرة من أمري، وشعرت أنها وساوس فقط، فمكنته مني، وأنا حزينة لطول مدة عدم الطهر هذه، فماذا أفعل؟ وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأما ما ترينه من كدرة قبل رؤية الدم: ففيه خلاف بيناه في الفتوى رقم: 288871، والذي يرجحه الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- أخيرا أنها لا تعد حيضا.
وأما الأيام التي ترين فيها الدم: فإنها كلها حيض، فإذا رأيت الجفوف فقد طهرت، ولا يشترط أن تري القصة البيضاء؛ فإن الطهر يحصل بإحدى علامتين: إما الجفوف، وضابطه: أن تدخلي القطنة فتخرج نقية ليس عليها أثر من دم، أو صفرة، أو كدرة. وإما القصة البيضاء؛ فأي هاتين العلامتين وجد أولا فقد حصل الطهر، ووجب عليك أن تبادري بالغسل، وانظري الفتوى رقم: 118817.
وأما ما ترينه بعد الطهر من صفرة، أو كدرة: فإنه لا يعد حيضا؛ لأن الصفرة، والكدرة بعد انقضاء العادة ورؤية الطهر لا تعد حيضا على ما نفتي به، والواجب عليك تجاه هذه الإفرازات مبين في الفتوى رقم: 178713.
وإذا علمت هذا؛ فإن اغتسالك بعد انقطاع الدم ورؤية الجفوف فعل صحيح، وجماع زوجك لك -والحال هذه- لا حرج فيه، ولو فرض أنك رأيت دما بعد هذا في زمن الإمكان فلا إثم عليك في الجماع، ولا كفارة؛ فإن الطهر المتخلل للحيضة طهر صحيح، كما هو مبين في الفتوى رقم: 138491.
فإن كنت قد رأيت دما بعد جماع زوجك لك في زمن يمكن أن يكون فيه هذا الدم حيضا، فقد وجب عليك أن تغتسلي مرة أخرى، ولبيان ضابط زمن الحيض وحكم الدم العائد انظري الفتوى رقم: 100680، والفتوى رقم: 118286.
والله أعلم.