حكم توكيل المدير غيرَه في بيع بعض التبرعات

0 127

السؤال

أبي يعمل مديرا لإحدى الجمعيات الخيرية، وأتى شخص وتبرع بسيارة للجمعية، وأخبره أبي بأنهم سوف يبيعون هذه السيارة؛ لأنهم لا يحتاجونها، ويضعون المال للمتبرع في الوقف، ووافق المتبرع على ذلك، وقام أبي بتوكيل شخص ببيع هذه السيارة، وسؤالي هو: 1ـ هل يجوز أن يقوم أبي بتوكيل شخص آخر لبيع هذه السيارة، وأظن أن المتبرع لا يعلم أن أبي سوف يوكل شخصا آخر لبيعها، ولكنه أعطى أبي حرية التصرف بها، على أن يبيعوها، ويضعون المال الذي يكسبونه من بيعها في الوقف للمتبرع، فهل يجوز هذا الفعل؟ أرجو عدم إحالتي لأي أسئلة أخرى؛ لأني لم أجد الأجوبة التي تجيب عن أسئلتي كلها، وأنا موسوس أيضا، فأرجو منكم أن تجيبوني إجابة كافية عن أسئلتي كلها حتى تريحوني، ولا تتركوا أي سؤال دون إجابة -جزاكم الله خيرا-.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فلا يظهر لنا حرج فيما فعله أبوك من توكيله شخصا آخر في بيع السيارة؛ حيث إن المتبرع قد وكل أباك وكالة مطلقة، وأبوك مدير للجمعية، وفي العرف أن المدير لا يباشر كل شؤون الجمعية بنفسه، لا سيما أن بيع السيارات يحتاج إلى من يحسن المماكسة فيها بخصوصها، وهذا ليس من اختصاصات مدير الجمعية، بل ولا العاملين بها أصلا، ومن ثم جرت العادة بتوكيل الغير في نحو هذا، ومن المتقرر فقها أن العادة محكمة، قال ابن قدامة في أقسام الوكالة المطلقة: أن يكون العمل مما يرتفع الوكيل عن مثله, كالأعمال الدنية في حق أشراف الناس المرتفعين عن فعلها في العادة, أو يعجز عن عمله لكونه لا يحسنه, أو غير ذلك, فإنه يجوز له التوكيل فيه; لأنه إذا كان مما لا يعمله الوكيل عادة, انصرف الإذن إلى ما جرت به العادة من الاستنابة فيه.

وراجع بشأن وسائل التغلب على الوساوس الفتويين التالية أرقامهما: 51601، 3086

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة