السؤال
هل يجوز الزواج العرفي في حالة عدم معرفه الأب، وهل يجوز الحلف بالطلاق على المتزوجة في العقد العرفي بالطلاق بالثلاث في حالة عدم معرفة الأب بهذا الزواج؟ وللعلم أن المتزوجة بكر ولم يدخل عليها أحد مسبقا وهي تحت سن الثامنة عشر.
هل يجوز الزواج العرفي في حالة عدم معرفه الأب، وهل يجوز الحلف بالطلاق على المتزوجة في العقد العرفي بالطلاق بالثلاث في حالة عدم معرفة الأب بهذا الزواج؟ وللعلم أن المتزوجة بكر ولم يدخل عليها أحد مسبقا وهي تحت سن الثامنة عشر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يصح تزويج المرأة دون مباشرة أبيها أو توكيله في العقد ما دام أهلا للولاية، فزواج المرأة دون ولي باطل عند جماهير أهل العلم بكرا كانت أو ثيبا كبيرة أو صغيرة، وراجع الفتوى رقم: 280042.
وإذا حصل العقد بغير ولي، ثم طلق الزوج أو حلف بالطلاق وحنث فالطلاق واقع لوجود خلاف في صحة العقد، قال ابن قدامة في المقنع: ويقع الطلاق في النكاح المختلف فيه كالنكاح بلا ولي.
والله أعلم.