حكم من نشر مونتاجات ببرامج منسوخة استفاد منها الغير

0 131

السؤال

كنت أعمل في مجال المونتاج وأستخدم برامج مكركة، وقد أخبرتموني بحرمتها، فحاولت إعادة المال إلى أصحابه، فلم أستطع، وقلتم لي إنه يجوز لي التصدق بها.... ففعلت، ولدي مشكلة تؤرقني وهي أنني قد نشرت بعض المونتاجات لي في مواقع التواصل، وعند أشخاص مشاهير وأخاف أن يكونوا قد استفادوا منها ماديا.... فهل يلحقني إثم؟ وهل يجوز لهم الانتفاع بالأموال؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا كيفية التحلل من استخدام تلك البرامج المقرصنة في الفتوى رقم: 294610.

وأما المونتاجات أو غيرها مما استخدمت فيه تلك البرامج، فلا حرج عليك في الانتفاع به، ولا يلحقك إثم باستخدام الغير له.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات