زكاة من اشترى أرضا ليبيعها بعد مدة إن احتاج لبيعها

0 157

السؤال

أعمل مدرسا وبعت قطعة أرض لي من الميراث، وأخرجت زكاتها واشتريت بثمنها مع المال المضاف إليها أرضا زراعية بغرض بيعها أو بيع جزء منها إذا احتجت لذلك بعد خمس سنوات ـ إن شاء الله ـ للتجارة، فكيف أخرج زكاتها إذا كنت لا أملك إلا راتبي فقط، وهو لا يكاد يكفي؟. وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

ففي البداية لا بد من التنبيه على أن الأرض الموروثة لا تجب زكاتها، وإنما تجب زكاة ثمنها إذا بيعت وحال الحول على ثمنها من غير أن ينقص عن النصاب, كما ذكرنا في الفتوى رقم: 38686.

وفي خصوص قولك: واشتريت بثمنها مع المال المضاف إليها أرضا زراعية بغرض بيعها أو بيع جزء منها إذا احتجت لذلك بعد خمس سنوات إن شاء الله للتجارة... فظاهره أنك لست جازما بأنك ستبيعها، وإنما ستبيعها إذا احتجت إلى ذلك.. وإذا كان الأمر كذلك، فلا زكاة عليك فيها، لحصول التردد في نية التجارة، فقد لا تحتاج لبيع تلك الأرض, جاء في مجموع الفتاوى للشيخ ابن عثيمين: سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل في العقار زكاة إذا لم تحدد النية فيه عند شرائه؟ فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان عند الإنسان عقار يستغله ولا يدري هل يبقيه للسكنى، أو للاستغلال، أو للتجارة، فإنه لا زكاة عليه فيه، لأن من شرط الزكاة في العقار أن يكون قد عزم على أنه للتجارة، فأما إذا لم يعزم فلا زكاة عليه فيه، والزكاة عليه في الأجرة إن كان يؤجره إذا بلغت نصابا وتم عليها الحول من حين العقد. انتهى.

وراجع المزيد عن هذا الموضوع, وذلك في الفتوى رقم: 240877

وأما إن كنت جازما بالبيع بعد خمس سنوات, فقد وجبت عليه زكاة تلك الأرض, كما في الفتوى رقم: 169793.

وكيفية زكاتها أن تعرف قيمتها كل سنة ابتداء من حولان الحول على الثمن الذي اشتريتها به, ثم تخرج ربع العشر من قيمتها, وإذا لم توجد لديك سيولة نقدية تفي بقدر الزكاة جاز لك تأخير الزكاة حتى تتمكن من الإخراج: ببيع الأرض أو بغير ذلك، وإذا توفرت السيولة عندك أخرجت الزكاة عن السنين الماضية كلها, جاء في  لقاء الباب المفتوح للشيخ محمد بن صالح العثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ جوابا لسؤال جاء فيه: شخص اشترى أرضا بقصد التجارة, ولكن بقيت على ملكه مدة طويلة هل عليها زكاة؟ الجواب: إذا اشترى الإنسان أرضا للتجارة فعليه زكاة كل عام, سواء زادت قيمتها أو نقصت، وسواء نفقت أو كسدت، يقومها كل سنة بما تساوي, ثم إن كان لديه مال أخرج زكاتها من المال الذي عنده, وإن لم يكن لديه مال قيد الزكاة في كل سنة بسنتها، وإذا باعها أدى الزكاة لما مضى. انتهى

وفي  في فتاوى ابن باز س: كيف تخرج زكاة الأرض ونحوها؟ وهل يكفي دفع الزكاة عنها عند بيعها زكاة واحدة عن عدد من السنين؟ ج: إذا كانت الأرض ونحوها كالبيت والسيارة ونحو ذلك معدة للتجارة وجب أن تزكى كل سنة بحسب قيمتها عند تمام الحول، ولا يجوز تأخير ذلك، إلا لمن عجز عن إخراج زكاتها، لعدم وجود مال عنده سواها، فهذا يمهل حتى يبيعها ويؤدي زكاتها عن جميع السنوات، كل سنة بحسب قيمتها عند تمام الحول، سواء كانت القيمة أكثر من الثمن أو أقل، أعني الذي اشترى به الأرض أو السيارة أو البيت. انتهى.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة