السؤال
هل تقال كفارة المجلس بعد الانتهاء من الصلاة؟ وهل تقال بعد الصلاة المكتوبة فقط أم بعد أي صلاة؟ وهل الأدلة في ذلك صحيحة؟ جزاكم الله تعالى خيرا.
هل تقال كفارة المجلس بعد الانتهاء من الصلاة؟ وهل تقال بعد الصلاة المكتوبة فقط أم بعد أي صلاة؟ وهل الأدلة في ذلك صحيحة؟ جزاكم الله تعالى خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذكر الوارد في كفارة المجلس يشرع قوله بعد الانتهاء من الصلاة المكتوبة وغيرها، كما يشرع الدعاء به بعد كل مجلس أو عمل يقوم به العبد؛ لما رواه الطبراني في الدعاء، والنسائي في السنن الكبرى وفي عمل اليوم والليلة عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: ما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا قط، ولا تلا قرآنا، ولا صلى صلاة إلا ختم ذلك بكلمات قالت: فقلت: يا رسول الله، أراك ما تجلس مجلسا، ولا تتلو قرآنا، ولا تصلي صلاة إلا ختمت بهؤلاء الكلمات؟ قال: "نعم، من قال خيرا ختم له طابع على ذلك الخير، ومن قال شرا كن له كفارة: سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك" قال عنه الدكتور سعيد القحطاني في تحقيق حصن المسلم: صححه الدكتور فاروق حمادة في تحقيقه لعمل اليوم والليلة للنسائي.
ومن الأدلة على ذلك ما رواه النسائي في عمل اليوم والليلة: عن أبي سعيد الخدري، ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من توضأ فأسبغ الوضوء، ثم قال عند فراغه من وضوئه: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم وأتوب إليك، ختم عليها بخاتم، فوضعت تحت العرش، فلم يكسر إلى يوم القيامة" قال عنه شعيب الأرنؤوط في تحقيق تقريب صحيح ابن حبان: صححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.
وروى الحاكم في مستدركه عن نافع بن جبير بن مطعم، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قال: سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، فقالها في مجلس ذكر كانت كالطابع يطبع عليه، ومن قالها في مجلس لغو كانت كفارة له هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه. وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزياداته
وعلى ذلك فالأدلة صحيحة على مشروعة ذكر دعاء كفارة المجلس بعد الصلاة وغيرها.
والله أعلم.