السؤال
أفيدكم علما بأنني طلقت زوجتي وبانت مني بينونة كبرى وتركتها تسكن في منزل استأجرته قبل الطلاق مع أطفالي الثلاثة منها، ويجاور هذا المنزل سطح مستقل وبه غرفة بملحقاتها، فهل يجوز لي أن أسكن بهذا السطح وأصبح جارا لها بعد الطلاق؟ علما أنها بمدخل مستقل تماما عن مدخل السطح، والذي حملني على ذلك أطفالي الصغار بحاجة لرعاية أمهم وعناية والدهم من مأكل ومشرب وتوصيل إلى المدارس والعودة إلى البيت، فما الحكم في ذلك؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام المسكن منفردا عن مسكن مطلقتك بمرافقه، فلا حرج عليك في السكن فيه قال الحجاوي الحنبلي ـ رحمه الله ـ: وتعتد بائن حيث شاءت من بلدها في مكان مأمون، ولا تسافر ولا تبيت إلا في منزلها وجوبا، فلو كانت دار المطلق متسعة لهما وأمكنها السكنى في موضع منفرد كالحجرة وعلو الدار وبينها باب يغلق وسكن الزوج في الباقي جاز؛ كما لو كانتا حجرتين متجاورتين. الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (4/ 120)
وانظر الفتوى رقم: 67218.
والله أعلم.