تغيير الصيدلي الأدوية الموصوفة للمريض

0 93

السؤال

هل يجوز العمل في صيدلية تتعامل بالشكل التالي:
1ـ الأدوية في بلادنا مصنفة إلى صنفين: الصنف الأول هو: الأدوية المتوفرة على طول السنة، وليس عليها طلب كبير، والصنف الثاني هو: الأدوية التي تنقطع من حين لآخر، ويكثر عليها الطلب، وبعض الصيادلة يعمدون إلى إخفاء الأدوية المنقطعة، ولا يبيعونها إلا عن طريق بطاقة الشفاء، وهي بطاقة مغناطيسية تسمح للمريض باقتناء أدويته مجانا، أو في بعض الأحيان مع دفع فارق بسيط. وعندما يأتي مريض إلى الصيدلية حاملا وصفة طبية، وليس معه بطاقة الشفاء، وتحتوي وصفته الطبية على أدوية منقطعة، فإن صاحب الصيدلية يرفض بيع تلك الأدوية للمريض، ويكذب عليه مخبرا إياه بأنه لا يوجد عنده هذه الأدوية، ويأمر جميع الباعة عنده بالتقيد بالتعليمات، وإلا كان مصيرهم الطرد الفوري.
أما إذا جاء مريض معه وصفة طبية، وحاملا معه بطاقة الشفاء، فإن الصيدلي يرحب به، ويصرف له الوصفة الطبية كاملة، وفي بعض الأحيان يدفع الصيدلي فارق السعر من ماله حفاظا على المريض؛ لكي يصبح زبونا دائما عنده، ولا يذهب إلى صيدلية أخرى.
2ـ هؤلاء الصيادلة من أجل كسب ود المريض يقومون بتغيير الأدوية الموصوفة من قبل الطبيب تغييرا كليا، ولا يراعى في ذلك نفس المكونات، ونفس التسمية الدولية، وليس لهما نفس الخصائص الصيدلانية، كل هذه الأعمال من أجل أن يبقى المريض يقتني أدويته من نفس الصيدلية، وهذا مخالف لقوانين الدولة التي منحت الحق للمريض في اقتناء أدويته من أي صيدلية كانت على مستوى الوطن.
إذن فممارسات الكثير من الصيادلة هي كما أشرت إليه، كذب، وخداع، وجري من أجل جيوبهم، وليس الجري في مصلحة المريض، فهل العمل في صيدلية كهذه حلال أم حرام؟ وإذا لم يجد الشخص عملا آخر إلا في هذه الصيدلية فما العمل؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فأولا: حيث امتلك صاحب الصيدلية تلك الأدوية، فيجوز له أن يبيعها على بعض الناس، ولا يبيعها على أخرين، ما لم يكن ملزما قانونا ببيع الدواء على كل أحد.

ثانيا: إن كان تغيير الأدوية الموصوفة للمريض مصحوبا بتغرير، أو تدليس، أو نحو ذلك من المحاذير، فهذا محرم، بخلاف ما إذا تم التغيير مع الصدق، والتبيين.

وعموما فحيث تجنبت في عملك الكذب، والخداع، وغيرهما من المحاذير الشرعية، فلا حرج عليك في الاستمرار فيه، مع القيام بواجب النصح للقائمين على أمر الصيدلية.

أما إن كان استمرارك بالصيدلية يستلزم وقوعك في أمور محرمة، فعليك ترك العمل فيها، ولا يجوز لك الاستمرار فيه، إلا إن كنت مضطرا، فيجوز لك البقاء فيه بقدر الضرورة، مع البحث الجاد عن مصدر دخل آخر مباح، وانظر الفتويين التالية أرقامهما: 127340، 310060، وإحالاتهما. 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى