حكم من حلف ليأكلن طعاما معينا فلم يجده

0 82

السؤال

حلفت أن آكل قطعة البوظة الموجودة في الثلاجة، وعندما ذهبت لآكلها وجدت أحدا من أفراد الأسرة قد أكلها، وكنت أظن أنها ما زالت موجودة لكن خاب ظني، فهل حنثت وتلزمني كفارة؟.
وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن حلف أنه سيفعل كذا وفات المحلوف عليه بمثل ما ذكر في السؤال لم يحنث، جاء في الأصل المعروف بالمبسوط للشيبانيوإذا حلف ليشربن هذا الماء الذي في هذا الكوز فنظر فإذا ليس في الكوز ماء لم يحنث. اهـ.

وفي الموسوعة الفقهية: وقال الشافعية: لا يحنث من خالف المحلوف عليه جاهلا أو ناسيا أو مكرها أو مقهورا, ولا تنحل اليمين في جميع هذه الصور, ولا يحنث أيضا إن تعذر البر بغير اختياره..... ومن صور تعذر البر بغير اختياره، ما لو قال: والله لآكلن هذا الطعام غدا, فتلف الطعام بغير اختيار الحالف, أو مات الحالف قبل فجر الغد, فإنه لا يحنث... اهـ.

وبناء عليه، فإنك لم تحنثي في يمينك، لتعذر البر بفوات ما حلفت عليه بغير اختيارك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة