زكاة صاحب الدخل الثابت

0 127

السؤال

لا أملك المال الذي يستحق الزكاة، ولكني موظف، ولي دخل ثابت، فكم في المائة علي إخراجه من دخلي الثابت؟ وهل يجب أن أضع نية الزكاة أم نية الصدقة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإنه يشترط لوجوب الزكاة في الأموال الباطنة -التي هي الذهب والفضة، وما يقوم مقامها الآن من الأوراق النقدية- شروط، منها: حولان الحول الهجري، وبلوغ النصاب الشرعي.

وعليه؛ فإن كنت تدخر من راتبك أو دخلك ما يبلغ نصابا -وهو ما يعادل 85 جراما من الذهب، أو خمسة وتسعين وخمسمائة جراما من الفضة-، ويحول عليه الحول عندك وهو كذلك، فتجب عليك فيه الزكاة، وذلك بإخراج 2.5% منه، وإذا استفدت أي مال من جنسه أثناء الحول غير ناتج عنه، فإنك تزكيه أيضا، وكيفية زكاة هذا المال المستفاد مبينة في الفتوى رقم: 3922، فراجعها.

وأما إن كنت لا تدخر من دخلك نصابا تاما، أو تدخره ثم لا يحول عليه الحول إلا وقد استهلكته، فلا تجب عليك الزكاة.

وإذا أردت أن تتصدق خارج ما ذكر فليس عليك شيء محدد؛ لأن هذا من باب صدقة التطوع، وليست بواجبة أصلا، وإنما هي مستحبة، وللإنسان أن يتصدق بما شاء، ولا شك أنه كلما زاد القدر المتصدق به مع تحقق الإخلاص، فإن ذلك أدعى لزيادة الأجر والثواب، قال تعالى: وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا {المزمل:20}.

وأما بشأن النية: فهي بحسب ما تقوم به؛ فإن كنت ستخرج زكاة المال الواجبة فلا بد أن تنوي أداء الزكاة، وإلا فإنه يكفيك أن تنوي صدقة مطلقة، وانظر الفتوى رقم: 41237.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة