التخلص من الأوراق بإحراقها أو بلّها بالماء وحكم الرماد بعد الحرق

0 171

السؤال

ما حكم بل أوراق الجرائد التي لطخت بمادة زيتية بالماء لإتلافها، حيث لم أجد حلا لإتلافها غير هذا الحل؟ كما أفعل ذلك بأوراق الجرائد التي يوضع فيه السمك، ويصيبها الدم، فقد كنت أحرقها سابقا، لكنني الآن أبللها بالماء، ثم أفركها بيدي، وأرميها، والتي كانت بها مادة زيتية وجدت صعوبة في إتلافها، وقد أوصيت أمي بإتلافها، فقالت: لقد أتلفتها، وأنا أشك في أنها تسايرني فقط؛ لأنني موسوسة، وهل يجب دفن رماد الجرائد بعد حرقها؟ وهل يجوز حرقها في مكان تمر فيه القطط، وقد تمكث فيه؟ وبارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد قدمنا في الفتوى رقم: 660، أنه يجوز التخلص من الأوراق بإحراقها، أو بلها بالماء، ثم دفنها لتأكلها الأرض.

وأما الرماد: فيمكنك رميه في أي مكان، ولا يلزمك احترامه، فقد أمر عثمان بن عفان ـ رضي الله عنه ـ أن تحرق، أو تخرق الصحف التي قد كتب فيها القرآن، وذلك بعدما كتب المصاحف التي جمع فيها القرآن، وقد روي حرق الأوراق التي فيها اسم الله تعالى، أو فيها آية من القرآن عن بعض السلف، منهم عروة بن الزبير، وطاووس.

ولم نر أحدا من أهل العلم يستحب، أو يوجب الاعتناء بالرماد، فلا يضر حرق الأوراق في مكان تمر عليه القطط، أو غيرها، ثم إنه إذا أزال الحرق الكتابة، فهو المراد، أما إذا بقيت الحروف ظاهرة على الورق، فلا بد من إزالتها، من خلال القيام بتفتيت الأوراق، ودقها، أو نحو ذلك؛ حتى تصبح رمادا، أو على الأقل تزول صورة الحروف، وهذا هو المطلوب، يقول الشيخ ابن عثيمين: ولكني أرى إن أحرقها أن يدقها حتى تتفتت، وتكون رمادا، ذلك لأن المحروق من المطبوع تبقى فيه الحروف ظاهرة بعد إحراقه، ولا تزول إلا بدقه حتى يكون كالرماد. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة