حكم دعوة الأم أخاها لنصح أولادها وترغيبهم وترهيبهم

0 120

السؤال

هل يحق للخال التدخل في شؤون الأسرة؟ وهل يجوز للأم أن تعطيه سلطة كي ينصح ويرغب ويرهب؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فإن كان التدخل الذي أشرت إليه إنما هو بإسداء النصيحة والإرشاد والتعليم، وليس بالإلزام والتهديد؛ فلا حرج على خالك في تدخله هذا، والنصيحة من الدين، كما صح بذلك الحديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم، وينبغي قبول النصيحة من أي أحد قريبا كان أو بعيدا، حبيبا أو بغيضا، صديقا أو عدوا. ويثاب خالك على نصيحته ما دامت مزينة بالآداب الشرعية للنصيحة، ولا يشترط لإسدائه النصيحة لأولاد أخته أن تأذن له أمهم فيها، بل له أن ينصح ولو لم يؤذن له؛ لأنه مأذون له فيها شرعا، والشرع جاء بالنصيحة ورغب فيها، وانظر الفتوى رقم: 240247 في بيان مشروعية النصيحة في أمور الدين والدنيا، والفتوى رقم: 214522 عن منزلة النصيحة في الدين وأحكامها، والفتوى رقم: 182903 في كون النصيحة من الدين وقبولها من أخلاق المؤمنين، والفتوى رقم: 182273 في النصيحة.. حكمها.. وضوابطها.

وإن كان تدخل خالك إنما هو بالإلزام ونحوه؛ فإن الخال ليس له ولاية على القصر من أولاد أخته الذكور والإناث، لا ولاية نفس، ولا ولاية مال، إلا أن يكون وصيا عليهم، والمقصود بالولاية على النفس: الإشراف على شؤون القاصر الشخصية؛ كالتزويج، والتأديب، ونحو ذلك. والمقصود بالولاية على المال: الإشراف على شؤون القاصر المالية من حفظ المال، واستثماره، وإبرام العقود، ونحو ذلك من التصرفات المتعلقة بالمال. فالخال ليس له ولاية على القصر من أولاد أخته في ذلك إلا أن يكون وصيا من قبل أبيهم المتوفى أو من قبل المحكمة الشرعية، ولا ولاية له بكل حال على البالغين منهم، ولا حرج على أم الأولاد أن تستعين بأخيها في قضاء حوائج الأسرة. وانظر للفائدة الفتوى رقم: 28545.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة