هذه الألفاظ من طلاق الكناية

0 168

السؤال

هل قول الرجل لزوجته إذا وقع، وهو يعني بذلك إذا وقع الطلاق، ولكن دون قول كلمة الطلاق، فقط قال إذا وقع، وزوجته فهمت قصده هل ذلك من الكنايات؟
لقد قرأت في أحد مواقع الفتاوى أن قول الرجل لزوجته احسبيها طلقة يقع به طلاق. هل ذلك الكلام صحيح؟ أم أن هذا من الكنايات؟
وأيضا قال نفس الشيخ الذي يفتي أن قول الرجل لزوجته هذه واحدة، وبقي لك اثنتان يقع به طلاق؛ لأن معناها هذه طلقة، هل ذلك الكلام صحيح فعلا؟ أم أن ذلك من الكنايات؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فمجرد قول الرجل لامرأته : "إذن وقع" ليس صريحا في الطلاق، بل هو كناية تحتاج إلى نية، وكذلك قوله: احسبيها طلقة، أو هذه واحدة، كل هذه كنايات لا يقع الطلاق بها من غير نية، وراجعي الفتوى رقم: 263971.
وننبه إلى أن التكلف في السؤال وكثرة التشقيق في المسائل أمر مذموم شرعا، وفيه إضاعة لوقت السائل والمسئول، قال ابن القيم (رحمه الله) واصفا حال الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولكن إنما كانوا يسألونه عما ينفعهم من الواقعات، ولم يكونوا يسألونه عن المقدرات والأغلوطات وعضل المسائل، ولم يكونوا يشتغلون بتفريع المسائل وتوليدها، بل كانت هممهم مقصورة على تنفيذ ما أمرهم به، فإذا وقع بهم أمر سألوا عنه فأجابهم. إعلام الموقعين - (1 / 71)  

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة