زكاة من لديها ذهب ومال لم يبلغ النصاب

0 159

السؤال

لدي مبلغ من المال ليس نصابا، ولدي حلي أزكيه كل عام.
السؤال: هل يجب علي أن أجمع المال إلى الذهب وأخرج الزكاة عنهما؟ أم لكل واحد منهما نصاب؟ والسؤال الثاني: هل علي إخراج الزكاة في حال كان الذهب لا يبلغ نصابا ولكن مع المال يصبح نصابا؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن من شروط وجوب الزكاة في المال بلوغ النصاب؛ فلا تجب عليك الزكاة إذا لم يبلغ الذهب أو المال النصاب، ولمعرفة مقدار النصاب في المال انظري الفتوى رقم: 4237.
أما ما لديك من الحلي فإن كان غير معد للزينة فتجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب المبين في الفتوى المشار إليها، وفي هذه الحالة يضم إليه ما عندك من المال فيخرج منهما ربع العشر؛ لأنهما جنس واحد، وقد نص أهل العلم على أن الأنواع التي هي من جنس واحد كالذهب والفضة تضم إلى بعضها في الزكاة، فإذا اجتمع منهما نصاب وجبت فيه الزكاة، وانظري الفتوى رقم: 11736، والفتوى رقم: 98901.

وإن كان الحلي للاستعمال؛ فالراجح من أقوال أهل العلم عدم وجوب الزكاة فيه، وهو قول الجمهور؛ كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 1325، والفتوى رقم: 6237.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة