السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
أود أن أعرف ما هو حكم الشرع في أب يشك في أن ابنه ليس ابنا شرعيا له؟ وكيف عليه أن يتعامل مع الموضوع؟ مع العلم بأنه طلق الزوجة والابن ما يزال معه.
وشكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم
أود أن أعرف ما هو حكم الشرع في أب يشك في أن ابنه ليس ابنا شرعيا له؟ وكيف عليه أن يتعامل مع الموضوع؟ مع العلم بأنه طلق الزوجة والابن ما يزال معه.
وشكرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الشرع الكريم من مقاصده صيانة أعراض المسلمين بحيث لا تنتهك ولا ترمى بما يدنسها، ولذلك رتب العقوبة الشديدة في الدنيا والآخرة على كل من قذف مسلما أو مسلمة بفاحشة هو بريء منها، قال الله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم [النور:23]. وعليه، فنقول لهذا الأب إنه يجب عليه أن يتقي الله تعالى ويتوب إليه من قذف زوجته ونفي ابنه اعتمادا على الشك، فإن الشك لا يجوز الاعتماد عليه في القذف ولا في نفي النسب، بل لا بد أن يكون معتمدا على يقين محقق أو ظن مؤكد يؤدي إلى العلم حتى تحق له ملاعنة زوجته. قال الشربيني في مغني المحتاج: وله -أي الزوج- قذف زوجته علم -أي تحقق- زناها بأن رآها تزني، أو ظنه -أي زناها- ظنا مؤكدا أورثه العلم. كذلك أيضا احتفاظك بالولد وعدم إعلان نفيه دليل على أنك راض بلحوقه بك في النسب فلا يجوز لك نفيه بعد ذلك، قال البهوتي في كشف القناع: ومن شرطه أي نفي الولد أن لا يوجد منه إقرار ولا دليل على الإقرار، فإن أقر به أو أخر نفيه مع إمكانه لحقه نسبه وامتنع نفيه. كما يجب عليك أن تعرض عن هذا الشك الذي لا يقوم عليه دليل، ولتحذر من الوعيد الشديد الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الجنة، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين. رواه أبو داود والدارمي في سننه وصححه ابن حبان. وفي عون المعبود شارحا لهذا الحديث: جحد ولده: أي أنكره ونفاه، وهو ينظر إليه أي الرجل ينظر إلى الولد، وهو كناية عن العلم به بأنه ولده أو الولد ينظر إلى الرجل، ففيه إشعار إلى قلة شفقته ورحمته وقساوة قلبه وغلظته، احتجب الله عنه أي حجبه وأبعده من رحمته، وفضحه أي أخزاه على رؤوس الأولين والآخرين. ويمكن الرجوع إلى الفتوى رقم: 12315، والفتوى رقم: 7105. والله أعلم.