غسل الرجلين في الوضوء بالماء المستعمل في حدث

0 158

السؤال

شخص يتوضأ بماء طهور، وجمع وضوءه في علبة، ولما جاء وقت غسل الرجلين غسلهما بالماء المتجمع في العلبة، فما حكم غسل الرجلين هنا؟ جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فغسل الرجلين في الوضوء بالماء المستعمل في حدث ـ أي في غسل أعضاء الوضوء قبلهما، أو غير ذلك ـ اختلف فيه أهل العلم؛ فذهب المالكية، ومن وافقهم إلى أنه طاهر مطهر، ما لم يتغير، لكن يكره استعماله مع وجود غيره؛ جاء في عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة: الماء المستعمل في طهارة الحدث طاهر مطهر إذا كان الاستعمال لم يغيره، لكنه مكروه مع وجود غيره مراعاة للخلاف. 

وقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى مشروعية التطهر بالماء المستعمل؛ لكونه باقيا على طهوريته؛ فقد قال: الماء المستعمل في طهارة الحدث باق على طهوريته، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: {الماء لا ينجس}، فلا يصير الماء جنبا، ولا يتعدى إليه حكم الجنابة...

لكن ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الماء المستعمل في طهارة واجبة لا يصح الوضوء به، أو التطهر، وهذا القول أحوط؛ خروجا من الخلاف، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 99983، وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة