حلف ألا يفشي سر فلان فأخبر به بدون ذكر اسمه

0 113

السؤال

قال لي أحد ما حدث مع شخص آخر، وقال لي أن أحلف ألا أخبر أحدا؛ فحلفت، ثم قلت لأختي ما حدث، ولم أذكر اسمها، علما بأن أختي عرفتها وسألتني: هل هي هذه الفتاة؟ فتغيرت ملامح وجهي؛ فتأكدت أنها هي.
هل علي شيء؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن إفشاء السر منهي عنه؛ لما روى أبو داود عن ‏النبي صلى الله عليه وسلم قوله: إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت؛ فهي أمانة.

وقال ‏الحسن: إن من الخيانة، أن تحدث بسر أخيك.
وتلزمك كفارة عن اليمين؛ لأنك قد حنثت فيها بإخبارك أحدا بما حصل، وهو أختك. ولا يغني عنك عدم ذكر الاسم، ما دمت أخبرت بالحدث.

 فقد جاء في الفقه على المذاهب الأربعة: إذا حلف لا يفشي سر فلان، أو لا يظهره، أو لا يعلم أحد بكذا، فإنه يحنث فيه باللسان، والكناية، والإشارة. اهـ.

وفي المحيط البرهاني في الفقه النعماني: إذا حلف الرجل لا يظهر سر فلان لفلان أبدا، فأخبر به بكتاب كتبه إليه، أو بكلام، أو سأله فلان أكان سر فلان كذا؟ فأشار برأسه، أي نعم، حنث في يمينه. لأن الإظهار عبارة عن فعل يحصل به الظهور، وقد حصل الظهور بهذه الأشياء، وكذلك لو حلف لا يفشي سر فلان إلى فلان، وحلف لا يعلم فلانا بسر فلان، أو بمكان فلان، ففعل شيئا مما ذكرنا، حنث في يمينه، لوجود شرط الحنث، وهو الإفشاء، فإن الإفشاء والإعلام يحصل بهذه الأشياء. وكذلك لو حلف ليكتمن سره، أو أخفينه، أو أستر به، ففعل شيئا من ذلك، حنث في يمينه؛ لأن شرط البر الإخفاء، والكتمان والستر. فكان شرط الحنث ضد ذلك، وهو الإظهار، وقد تحقق الإظهار بما فعل بتحقق شرط الحنث. اهـ.

وكفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن لم يجد شيئا من ذلك صام ثلاثة أيام؛ لقوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون { المائدة:89}.

 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة