السؤال
ما حكم تفصيل أقمشة الرجال الملونة واستخدامها للنساء كلبس للمرأة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الثياب غير مختصة بالرجال، وإنما يختص بهم اللون، أو القماش، فإنه لا يحرم على النساء لبسها؛ جاء في فتاوى نور على الدرب للعثيمين -رحمه الله-: ... ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه (لعن المتشبهات من النساء بالرجال ولعن المتشبهين من الرجال بالنساء).
فلا يحل لامرأة أن تلبس ثوبا خاصا بالرجل، ولا يحل للرجل أن يلبس ثوبا خاصا بالمرأة، ولكن يجب أن نعرف ما هي الخصوصية؟ ليست الخصوصية في اللون، ولكنها في اللون، والصفة؛ ولهذا يجوز للمرأة أن تلبس الثوب الأبيض إذا كان تفصيله ليس على تفصيل ثوب الرجل. انتهى. وانظر الفتوى رقم: 189193.
وأما إذا كانت الثياب نفسها تختص بالرجال: لم يجز للمرأة استعمالها حتى لا تكون متشبهة بالرجال، وانظر الفتويين: 123729، 126944.
وأما إن لم تكن مختصة بهم: فلا بأس بها بشرط ألا تكون هذه الألوان، أو الأقمشة، أو النقوش مثيرة، أو ملفته للنظر، وراجع الفتوى رقم: 132678، وتوابعها.
والله أعلم.