النية معتبرة في يمين الطلاق

0 99

السؤال

لست كثير الحلف بالطلاق ـ والحمد لله ـ والمرتان اللتان حلفت به فيهما لم أقصد ولم يخطر ببالي أنني أريد بهذا الحلف فراق أهلي... لكن الزوجة هي التي أصرت على الحلف أنني لم أقارف المعصية الفلانية، فأقسمت لها أنه ليس عندي ـ وكان السؤال منها أن أقسم لها أنه ليس عندي هاتف آخر غير الذي تعرفه؟ فاستخدمت الحيلة وقلت لها علي الطلاق ما عندي هاتف أكلمك منه غير هذا الهاتف، وأنا في ذلك صادق لأنه عندي هاتف آخر لا أكلمها منه، ثم قلت بصوت منخفض غير الهاتف الآخر الذي أتحدث به إلى فلان، وبدأت الوساوس معي، ثم بدأت أطلب العلم، وبدلا من أن أبدأ القراءة في كتب الفقه بدأت من أبواب الطلاق، ولي عناية بالفقه الظاهري ـ رحم الله أبو محمد ـ ثم قرأت فتوى لابن تيمية تابعه عليها ابن القيم ويفتي بها بعض أتباع المذاهب كبعض معاصري ابن تيمية من الشافعية والحنفية أن كلمة علي الطلاق هي يمين ولا يقع بها طلاق وما دام قائلها يريد بها الحلف للمنع أو التهديد، فلا يقع بها طلاق....

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فاعلم أنك لم تحنث في يمينك، ما دمت نويت أنك لا تملك هاتفا آخر تكلمها منه، وأنت صادق في ذلك، فالنية معتبرة في اليمين، قال البهوتي الحنبلي رحمه الله: إذا استحلفته زوجته أن لا يتزوج عليها، فحلف لها على ذلك، ونوى شيئا مما ذكرنا، بأن نوى أن لا يتزوج عليها يهودية، أو نصرانية، أو عمياء، أو حبشية ونحوها، أو أن لا يتزوج عليها بالصين أو نحوه من المواضع التي يريد التزوج بها، فله نيته، لأن لفظه يحتمله.

وعليه؛ فلا حاجة للقلق والشك بشأن تلك اليمين، فسواء قلنا بقول الجمهور أو بقول ابن تيمية ومن وافقه، فلا طلاق عليك ولا كفارة، لأنك لم تحنث، فأعرض عن الوساوس ولا تلتفت إليها واحذر من التهاون معها، فإن عواقبها وخيمة، واستعن بالله ولا تعجز وأشغل وقتك بما ينفعك في دينك ودنياك، ولمزيد من الفائدة ننصحك بمراجعة قسم الاستشارات النفسية بموقعنا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة