حكم من شك أثناء ركوعه هل أتم الفاتحة أم لا؟

0 192

السؤال

كنت أصلي صلاة رباعية، وشككت وأنا في ركوعي إن كنت قد ركعت بدون إتمام قراءة الفاتحة ـ عدم إتمام القيام ـ فقلت سأبني على الأقل وأكملت الركعة وسجدت وقمت وأتيت بركعة أخرى بناء على الأقل، وتذكرت أنني كنت قد شككت قبل ذلك في الركعة التي شككت في إتمام قيامها: هل هي الثالثة أم الرابعة؟ فقمت ثانية وأتيت بركعة أخرى بناء على الأقل مرة أخرى، ثم سجدت قبل السلام سجدتين للسهو، فهل ما فعلته صحيح؟.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فحاصل ما فهمناه من سؤالك أنك شككت في الركعة الثالثة هل هي الثالثة أو الرابعة؟ وشككت في ركوعها هل قرأت الفاتحة أو لا؟ وأنك أتيت بركعتين لأجل هذين الشكين اللذين عرضا لك، فإن كان كذلك، فما فعلته غير صحيح، وكان الواجب عليك أن ترجعي من ركوعك فتأتي بما تركته من الفاتحة، ولم يكن يشرع لك إلا الإتيان بركعة واحدة وتسجدين للسهو قبل السلام، وهذا إن لم تكوني مصابة بالوسوسة، فإن كنت مصابة بالوسوسة، فالمشروع لك هو تجاهل هذه الوساوس وإن كثرت، ولا سجود سهو عليك، وانظري الفتوى رقم: 134196.

وقد وضحنا في الفتوى رقم: 227038، ما يفعله من ذكر في ركوعه أو سجوده أنه لم يتم قراءة الفاتحة.

وأما صلاتك والحال ما ذكر: فلا تلزمك إعادتها، لأنك أتيت فيها بزيادة وأنت جاهلة، فتعذرين بهذا الجهل ولا تلزمك الإعادة، وانظري الفتوى رقم: 113308.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة