ضابط المشقة المبيحة للقعود في الصلاة

0 239

السؤال

ضابط مشروعية الجلوس في صلاة الفرض، هل هو عدم القدرة على القيام فحسب؟ أم يشمل كذلك القدرة مع المشقة والتألم؟. وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فمن المعلوم أن القيام في الصلاة المفروضة مع القدرة عليه ركن من أركانها لا تصح إلا به، ولا يجوز تركه إلا عند العجز عنه، أو حصول مشقة زائدة يصعب تحملها عادة؛ فإذا عجز المصلي عن القيام أو عن أي ركن آخر من أركان الصلاة أو حصلت له مشقة زائدة أداه على الكيفية التي يستطيع أداءه عليه؛ قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم {التغابن:16}، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري، وزاد النسائي: فإن لم تستطع فمستلقيا.
وقد بين الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ ضابط المشقة التي تبيح الجلوس في الصلاة، كما جاء في الشرح الممتع على زاد المستقنع، حيث قال: الصحيح: أن المشقة تبيح القعود، فإذا شق عليه القيام صلى قاعدا، لقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر {البقرة: 185} وكما لو شق الصوم على المريض مع قدرته عليه فإنه يفطر، فكذلك هنا إذا شق القيام فإنه يصلي قاعدا، ولكن ما ضابط المشقة؟ لأن بعض الناس أحيانا يكون في تعب وسهر، فيشق عليه القيام، الجواب: الضابط للمشقة: ما زال به الخشوع، والخشوع هو: حضور القلب والطمأنينة، فإذا كان إذا قام قلق قلقا عظيما ولم يطمئن، وتجده يتمنى أن يصل إلى آخر الفاتحة ليركع من شدة تحمله، فهذا قد شق عليه القيام فيصلي قاعدا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات