حكم هجر من يكثر الشجار ويغتاب الناس

0 195

السؤال

لدي صديقة هي عزيزة على قلبي طيبة جدا، ولديها رصيد من المواقف الجيدة معي، أما بالنسبة لصلاحها فهي كثيرا ما تذكرني بالله ولكن أيضا كثيرا ما تغتاب الآخرين.
قرأت موضوعا عن الطاقة السلبية وعن مصاصي الطاقة، صديقتي تلك تلومني دائما سواء لديها مبرر أم لا، ودائمة الشكوى وكثيرة الشجار معي كما لو كانت طفلة، مع العلم بأنها بالثلاثينيات من العمر، كما أنها صعبة الصلح، ودائما ما ترفض الصلح على الرغم من أنها المخطئة، ولكنها لا تعترف بالخطأ، ولا تعفو عن أخطائي مهما كانت تافهة.
مشكلتي أنني أصبحت أتجنبها ولا أريد الحديث معها أو الالتقاء بها، كما أني أشعر بالخوف منها، وهي متطفلة بعض الشيء، وذلك يستفزني؛ لأني أكون محرجة من مواجهتها، أو خائفة من أن تقوم بابتداء الشجار والصراخ في وجهي.
لقد أصبحت متوترة كثيرا، وأشعر أني لا أستطيع الاستماع لمشكلات أي شخص بسبب أني مستنزفة، كما أني أصاب بالتوتر والعصبية وأصبح حزينة بعد الشجار معها وصراخها في وجهي.
ماذا أفعل؟ أريد أن أقطع علاقتي بها، هل هذا حرام أو غير مستحب؟
لم أجد في القرآن والسنة على حد علمي المحدود ذكر للطاقة السلبية أو مصاصي الطاقة، ماذا أفعل?.

الإجابــة

 الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقد سبقت لنا عدة فتاوى في حكم هجران صاحب المعصية ومن تؤذي مخالطته، وأوضحنا فيها أن الحكم في هذا يختلف باختلاف الأحوال، فراجعي للأهمية الفتوى رقم: 130887، والفتوى المحال عليها فيها، والأولى قبل الهجران الاجتهاد في محاولة إصلاحها، وأكثري من الدعاء لها بخير، واستغلي ما فيها من صفات طيبة لتكون مدخلا لك إلى قلبها بالثناء عليها فيها، فذلك أرجى لقبولها النصح، وانظري الفتوى رقم: 5202، والفتوى رقم: 28313.

وينبغي أن تنبهيها إلى خطورة الغيبة ونحوها من أمور تتعلق بها حقوق الآخرين، وخطرها على ضياع الحسنات وذهابها للمظلومين، ويمكن الاستفادة من بعض النصوص التي أوردناها في الفتوى رقم: 286573.

وأما الطاقة السلبية ومصاصي الطاقة إن كان المقصود بها علاج المشاعر السلبية والاكتئاب والتوتر عن طريق ما يسمى بالعلاج بالطاقة فلا أصل لهذا النوع من العلاج في الشرع، وقد بينا أن حكمه المنع منه لما يحويه من محاذير، فراجعي الفتوى رقم: 8055، وفي زيادة الإيمان وتلاوة القرآن والمحافظة على الذكر، والحرص على الرقية الشرعية ما يغني ويكفي، وانظري للمزيد الفتوى رقم: 4310، والفتوى رقم: 300904.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة