صفة صلاة أربع ركعات من غير الفريضة

0 206

السؤال

هل يصح لمن يصلي سنة الظهر الراتبة أن يصلي 4 ركعات بسلام واحد؟ وماذا يقول في التشهد الأول، وكذا في الركعات الأربع؟ وهل يسن له أن يقرأ بعد الفاتحة سورة؟
وماذا ينوي من صلى منفردا ثم رأى جماعة وصلى معهم جماعة؛ ماذا ينوي في الصلاة التي مع الجماعة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فمن صلى أربع ركعات من غير الفريضة -راتبة الظهر أو غيرها- فله أن يصليها متفرقة، كل ركعتين بتسليم، وهو الأفضل، وله أن يصليها متصلة -أي: بتسليم واحد-.

قال ابن الرفعة: [الأربع قبل الظهر، وكذا بعده -إن أثبتناها- والأربع قبل العصر، قال النواوي في "فتاويه": تجوز بتشهد واحد، وتشهدين، والأفضل تسليمتان]. اهـ.

فإن صلى أربعا بتسليم واحد، فله أن يقتصر على تشهد واحد في الركعة الأخيرة، وله أن يتشهد بعد كل ركعتين أو ثلاث أو أربع، يقول فيها ما يقوله في التشهد الأول، وليس له أن يتشهد في كل ركعة.

قال النووي في المجموع: [الصحيح الذي قطع به العراقيون وآخرون: أنه يجوز أن يتشهد في كل ركعتين وإن كثرت التشهدات، ويتشهد في الآخرة، وله أن يقتصر على تشهد في الآخرة، وله أن يتشهد في كل أربع أو ثلاث أو ست وغير ذلك. ولا يجوز أن يتشهد في كل ركعة؛ لأنه اختراع صورة في الصلاة لا عهد بها]. اهـ.

وأما السورة بعد الفاتحة: فقال الخطيب في "مغني المحتاج": [وإذا صلى بتشهد واحد قرأ السورة في الركعات كلها، وإن صلى بتشهدين فأكثر قرأ في الركعات التي قبل التشهد الأول]. اهـ.

ونرحب بسؤالك الآخر في إدخال مستقل كما هو منهج الموقع.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة