حكم إخراج القمصان في كفارة اليمين

0 111

السؤال

هل يجوز أن أعطي الجمعيه الخيريه عشرة قمصان رجالية عن كفارة الحلف؟ وهم يعطونها للمساكين

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فيجوز لك أن توكلي إحدى الجمعيات الخيرية الموثوقة لتقوم بالكفارة نيابة عنك سواء كان ذلك بالإطعام أو الكسوة، وانظري الفتوى رقم: 185113.
وإذا كانت القمصان المذكورة تستر جميع البدن وتصح فيها الصلاة فإنها تجزئ في الكفارة؛ فقد نص أهل العلم على أن الثوب المجزئ في الكفارة هو ما يجزئ في الصلاة سواء كان لرجل أو امرأة؛ جاء في شرح الزرقاني المالكي على مختصر خليل : أو كسوتهم جديدا أو لبيسا ـ أي مستعملا ـ لم تذهب قوته .. للرجل ثوب يستر جميع جسده، ويجزئ كلا أي من الرجل والمرأة في صلاته. وانظري الفتوى رقم: 178179.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة