حكم الصلاة بالنجاسة جاهلًا

0 182

السؤال

كنت أعتقد من قبل أنه إذا صليت وهناك نجاسة من إفرازات مثلا أو دم بغير علم مني فصلاتي صحيحة. ولم أكن أعلم أني إذا تأكدت بعد الصلاة من وجود النجاسة أثناء الصلاة فالصلاة تعتبر باطلة، وكنت من قبل، بعد الصلاة بفترة كنت أجد أثر إفرازات على ملابسي، وكنت أقول في نفسي: "أنا لم أكن أعلم، فصلاتي صحيحة". فما حكم تلك الصلوات؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فمن صلى بنجاسة جاهلا بوجودها، ولم يعلم بها إلا بعد الصلاة, فإن صلاته صحيحة؛ جاء في الفتاوى الكبرى لابن تيمية: فلو صلى وببدنه أو ثيابه نجاسة، ولم يعلم بها إلا بعد الصلاة، لم تجب عليه الإعادة في أصح قولي العلماء، وهو مذهب مالك، وغيره، وأحمد في أقوى الروايتين -وسواء كان علمها ثم نسيها، أو جهلها ابتداء-؛ لما تقدم من أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى في نعليه، ثم خلعهما في أثناء الصلاة، لما أخبره جبريل أن بهما أذى، ومضى في صلاته ولم يستأنفها، مع كون ذلك موجودا في أول الصلاة، لكن لم يعلم به. انتهى.

وفي فتاوى نور على الدرب للشيخ/ ابن عثيمين: ... فإن القول الراجح أنه إذا صلى بالنجاسة ناسيا أو جاهلا فإن صلاته صحيحة، مثل: لو أصاب ثوبه نجاسة تهاون في غسلها -أي: لم يبادر بغسلها-، ثم صلى ناسيا غسلها، فإن صلاته تصح؛ لقوله تعالى: (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا). وكذلك لو كان جاهلا بها، ولم يعلم بها إلا بعد أن صلى، فإن صلاته تصح للآية السابقة. انتهى.

وبناء على ما سبق؛ فإذا صليت بنجاسة جهلا, ثم تحققت بعد الصلاة أن النجاسة كانت موجودة أثناءها, فصلاتك صحيحة على القول الراجح, وعلى هذا؛ فلا يلزمك إعادة صلواتك السابقة؛ لأنها صحيحة على القول الراجح.

مع التنبيه على أن الإفرازات المعروفة برطوبات الفرج طاهرة، ولكنها ناقضة للوضوء.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة