أوصى الأب بألا تُزوَّج ابنته من شابٍ معين، فهل يلزم إنفاذها؟

0 159

السؤال

تقدم لي شاب للزواج، فرفضه والدي؛ لأنه بدون إقامة فرنسية؛ لأننا نعيش في فرنسا، ولأنه ليس حاصلا على شهادة عالية، ثم تقدم مرة ثانية فرفض مرة ثانية، ثم تعرض أبي لأزمة صحية بسبب هذا الموضوع، وأوصى أمي أن لا أتزوجه حتى إذا مات والدي، ثم مات والدي، وتقدم لي هذا الشاب للمرة الثالثة، وأمي ترفض تماما خوفا من أن تخون والدي، ونحن متمسكون ببعض جدا، فهل حرام على أمي أن تقبله، علما أنني حلمت بوالدي، وأنه وافق على هذا الشاب بعد صلاة الاستخارة؟

الإجابــة

 الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالراجح أن المعتبر الكفاءة في الدين، والخلق، كما بيناه في الفتوى رقم: 2346.

وإذا تقدم الكفء للمرأة لم يجز للولي منعها من الزواج منه لأمور غير معتبرة شرعا من عدم الإقامة، أو الشهادات العليا، فيخشى أن يكون هذا من العضل المنهي عنه شرعا، وانظري الفتوى رقم: 75183.

ولا يلزم إنفاذ وصية الوالد بعدم تزويجك منه، ولا تعتبر أمك آثمة إن هي خالفت هذه الوصية وزوجتك منه.

وإذا أصرت على المنع فارفعي الأمر إلى أحد المراكز الإسلامية ليأمروا وليك بتزويجك، فإن رفض زوجوك، وأزالوا عنك الضرر، فالسلطان ولي من لا ولي له، وراجعي الفتوى رقم: 52874.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة