المعتبر في النحريم بالرضاع هو وجود الرضاعة أو عدمها

0 178

السؤال

أبي وعمي تزوجا وأنجبا أولادا وبنات ورضع كل مع الآخر توفيت أمي وزوجة عمي وتزوج أبي وعمي مرة أخرى وانجبا بنات وأولادا ولم يتم الرضاع بينهم وتزوج ابن عمي (من الزوجة الثانية)&(أختي من أبي) فهل يجوز زواجهما؟ مع العلم بأنهما متزوجان و لديهما أطفال؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالمعتبر في التحريم بالرضاع وهو وجود الرضاعة أوعدمها، وهنا ليس بين ابن عمك من الزوجة الثانية وأختك من أبيك بنت الزوجة الثانية أيضا رضاعة، فهما ابنا عم وليسا أخوين، فيجوز له أن يتزوج بها. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة