السؤال
كان بيني وبين زوجتي شجار، واتصلت بأخيها وقلت له "أنوي أن أطلق أختك"، وفي المساء تكلمت مع زوجتي وقلت لها "كانت الكلمة على لساني وكنت أنوي أن أقول أنت طالق يا فلانة" وقلت اسمها ولكن ليس بنيتي الطلاق في وقتها، وبعد يومين قلت لها أنت طالق وبنيتي تطليقها، فهل قولي لأخيها عن نيتي الطلاق يعتبر لفظ طلاق؟ وقولي لها كنت أنوي أن أقول أنت طالق يا فلانة يعتبر لفظ طلاق؟ وأنا أعرف أن الأخيرة لفظ طلاق صريح، أفيدوني جزاكم الله كل خير.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقولك لأخي زوجتك: "أنوي أن أطلق أختك"، أو قولك لها: "كنت أنوي أن أطلقك يا فلانة" كلاهما لا يقع به الطلاق، فالطلاق يقع بتلفظ الزوج به أو كتابته الطلاق ناويا إيقاعه، وأما مجرد النية فلا يقع بها الطلاق؛ للحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: إن الله عز وجل تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم به. وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 20822.
وقولك لها: "أنت طالق"، لفظ صريح في الطلاق فيقع به الطلاق ولو لم تنوه، وانظر الفتوى رقم: 97022، ففيها بيان ألفاظ الطلاق من حيث الوقوع وعدمه.
وإن لم تكن هذه الطلقة الثالثة فإننا ننصحك برجعة زوجتك ما أمكن، فالطلاق آثاره سيئة -في الغالب- وخاصة إن كنتما قد رزقتما الأولاد، وينبغي الاجتهاد في الحذر من المشاكل في الحياة الزوجية، والحرص على التفاهم وقيام كل منكما بما يجب للآخر عليه، ولمعرفة الحقوق الزوجية راجع الفتوى رقم: 27662، ثم إن الطلاق ليس بأول الحلول لهذه المشاكل، بل ينبغي تجنبه ما أمكن.
والله أعلم.