توفيت عن زوج وأحد عشر ابنا وأربع بنات

0 159

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
ـ للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 11
(ابن ابن) العدد 20
(زوج)
ـ للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 4
(بنت ابن) العدد 10
(أخت من الأم) العدد 3
ـ معلومات المفقودين من أقارب الميتة هي: توجد لدينا بنت ثبت أنها بنت الميتة، ولم يكن أبناؤها يعرفون ذلك، إلا بعد وفاتها، وشهدت إحدى بنات الميتة بذلك، وحتى الآن غير معترف بها رسميا ولا طبيا، وإنما مجرد كلام، وليست مضمومة في الهوية والجنسية.
ـ إضافات أخرى: كم نصيب القصر؟ ومن هو القاصر؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فلم يذكر لنا السائل الطريقة التي ثبت بها نسب تلك البنت التي ظهرت بعد وفاة صاحبة التركة، وإن كنت تعني أن تلك البنت يراد إلحاقها بالمرأة صاحبة التركة ـ لأنك ذكرت أن من ضمن الورثة زوجا، فهذا يعني أن المتوفاة امرأة ـ فإنه لا يصح إلحاق نسب بالمرأة بعد وفاتها إلا بإقرار زوجها، جاء في نهاية المحتاج عن ذلك: وصورته في الزوج أن تموت امرأة وتخلف ابنا وزوجا فيقول الابن لشخص هذا أخي، فلابد من موافقة الزوج على الصحيح، فهذا استلحاق بامرأة... اهـ.
وأيضا إلحاق نسب بالميت لا يحصل به الإرث إلا بإقرار جميع الورثة عند جمع من الفقهاء، فلو أنكر بعضهم لم يرث الشخص المقر به، لأنه لم يثبت نسبه، جاء في الموسوعة الفقهية: ويشترط كون المقر في إلحاق النسب بغيره وارثا حائزا لتركة الملحق به، واحدا كان أو أكثر، كابنين أقرا بثالث، فيثبت نسبه ويرث معهما، والأصح عند الشافعية فيما إذا أقر أحد الحائزين بثالث وأنكره الآخر أن المستلحق لا يرث، لأنه لم يثبت نسبه ولا يشارك المقر في حصته. اهـ.

وموضوع إلحاق النسب والمشاركة في الإرث موضوع خطير لابد من رفعه إلى المحكمة الشرعية إن كانت، أو مشافهة من يصلح للقضاء من أهل العلم ـ إن لم توجد محكمة شرعية ـ حتى يتم سماع جميع الأطراف ويوقف على ملابسات الموضوع بوضوح، وقد ذكرنا في الفتوى رقم: 51855، مذاهب العلماء في استلحاق غير الأب.

ومن توفيت عمن ذكر في السؤال، فإن تركتها لزوجها وأبنائها وبناتها فقط، ولا شيء لأبناء الابن، ولا لبنات الابن، لأنهم جميعا محجوبون بالأبناء حجب حرمان، ولا شيء أيضا لأخواتها من الأم، لأنهن لا يرثن مع وجود فرع وارث فيأخذ الزوج ربع تركتها، ويقسم الأبناء والبنات الباقي ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، والقاصر المقصود به من كان دون سن البلوغ، ومن لم يكن رشيدا، فمن كان دون سن البلوغ، فهو قاصر، ومن كان فوق سن البلوغ، لكنه لا يحسن التصرف في المال كالسفيه والمجنون والمعتوه، فإنه قاصر، وانظر الفتوى رقم: 37701، عن مذاهب العلماء في الولاية على القاصر، والفتوى رقم: 28545، عمن من يتولى أموال القاصرين والعاجزين.

والله أعلم. 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة