السؤال
إذا بطلت صلاة أحد المأمومين، هل تبطل صلاة الإمام إذا كان العدد ثلاثة أو أكثر في الصورتين؟
إذا بطلت صلاة أحد المأمومين، هل تبطل صلاة الإمام إذا كان العدد ثلاثة أو أكثر في الصورتين؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا بطلت صلاة أحد المأمومين, فهذا لا يبطل صلاة الإمام، سواء كان العدد ثلاثة أو أكثر أو أقل, بل لو فرضنا أن الإمام بقي منفردا, فصلاته صحيحة, كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 301897.
والله أعلم.