حكم تخيير الأب ابنته بين الجامعة والنقاب

0 126

السؤال

بنت لبست النقاب بدون إذن والديها بعد أن حاولت إقناعهم به كثيرا، ولما علم والدها بذلك خيرها بين الجامعة وبين النقاب، وقال لها لو خرجت به لا أنت بنتي ولا أعرفك، ماذا تفعل هي الآن؟ هي لا تريد أن تتنازل عنه، مع العلم أنها قد خرجت به من البيت سابقا مرة واحدة ووالدها غير مقتنع بتاتا، ولكن والدتها موافقة ولكن الوالد مصر، جزيتم خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فطاعة الوالدين مقيدة بالمعروف، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وتغطية الوجه أمام الأجانب بالنقاب أو بغيره واجب على الراجح من أقوال أهل العلم، فلا يجوز طاعة الوالدين في خلعه إلا في حال الضرورة أو الحاجة المنزلة منزلتها، وعلى ذلك فإن ترتب على ارتداء النقاب أذى أو ضرر حقيقي بالأخت المذكورة من والدها فلا حرج عليها في الترخص بالعمل بالقول المرجوح من قولي أهل العلم؛ دفعا للضرر ومراعاة لحالها، ومن ذلك ما إذا كانت محتاجة للدراسة في الجامعة حاجة حقيقية وقرر والدها منعها من ذلك إلا بخلع النقاب، وراجع في ذلك الفتويين التالية أرقامهما: 65218، 112054.

أما إذا لم تكن ثمة ضرورة أو حاجة قريبة منها فيجب التزام تغطية الوجه وعدم طاعة الوالد في خلعه.

وينبغي ـ في كل الأحوال ـ أن تحاول إقناعه بلطف وأدب بضرورة النقاب، وأنه فريضة شرعية فرضها الله على المرأة المسلمة، ويمكن أن تستعين بالوالدة في ذلك ما دامت ـ بحمد الله ـ قد اقتنعت ووافقت، وراجع في كيفية إقناعه الفتوى رقم: 245776.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة