أقوال أهل العلم في تقبيل المصحف

0 380

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
نحن دائما ندعو لشيوخنا جميعا أن يتحدوا على كلمة واحدة، كلمة الحق في الإسلام والنصر، كما نتمنى من الله عز وجل أن يكثر من الشيوخ لكي لا تنهار أو لا تختفي كلمة الحق التي أوصى بها الله عز وجل ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فاني جد مسرورة بشيوخنا الكرام، والحمد لله على وجودهم في هذه الدنيا، فلولاهم وبعد طبعا الكتاب والسنة لضعنا في هذه الدنيا، إنكم حقا لكم دور جد مهم في المجتمع وخصوصا هذا الوقت الذي نعيش فيه تحت الظلم والقهر والاستعمار.
والآن من فضلك شيخنا الكريم عندي سؤال وجزاكم الله كل خير:
1- هل لا يجوز أن نقبل المصحف الكريم؟
والسلام أختكم في الاسلام خديجة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد اختلفت أقوال الفقهاء في هذه المسألة، وفيها عن الإمام أحمد -رحمه الله- روايتان: إحداهما الجواز والأخرى التوقف، قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: القيام للمصحف وتقبيله لا نعلم فيه شيئا مأثورا عن السلف، وقد سئل الإمام أحمد عن تقبيل المصحف، فقال: ما سمعت فيه شيئا، ولكن روي عن عكرمة ابن أبي جهل أنه كان يفتح المصحف، ويضع وجهه عليه ويقول: كلام ربي، كلام ربي. انتهى. فأثر عكرمة رضي الله عنه هو وجه القول بالجواز، وقد روى هذا الأثر الحاكم في المستدرك، والطبراني في الكبير، عن ابن أبي مليكة رحمه الله. وأما وجه القول بالتوقف، أو الكراهة على ما هو عند فقهاء المالكية، فهو أن ما طريقه القرب إذا لم يكن للقياس فيه مدخل لا يستحب فعله -وإن كان فيه تعظيم- إلا بتوقيف، وقد أيدوا هذا القول بما رواه البخاري ومسلم عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل الحجر وقال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. وبما رواه أحمد عن أبي الطفيل قال: كنت مع معاوية وابن عباس رضي الله عنهما، وهما يطوفان حول البيت، فكان ابن عباس يستلم الركنين، وكان معاوية يستلم الأركان كلها، فقال ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستلم إلا هذين الركنين: اليماني والأسود، فقال معاوية : ليس في البيت شيء مهجور. وفي رواية الطبراني في الأوسط من طريق مجاهد : فقد قال ابن عباس : لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة، فقال معاوية: صدقت. ولعل القول بالكراهة هو الأولى، لأن ذلك نوع من أنواع التعبد يتوقف على الدليل، ولهذه الآثار. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة