من حلف لزوجته على أمرٍ ما كذبا

0 107

السؤال

تطلب مني زوجتي القسم على أشياء قد تسبب مشاكل بيني وبينها، فمثلا تطلب مني أن أقسم أني لا أساعد أمي ماليا، فأقسم كذبا بنيتي -لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم-، فهل علي إثم وكفارة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا حق لزوجتك في تحليفك على مثل هذه الأمور، وتجوز لك مداراتها في ذلك، واستعمال التورية، والتعريض في يمينك، فتحلف لها على شيء، ونيتك به غير ما تفهمه، كما لو حلفت أنك لم تعط أمك مالا، ونويت في وقت معين دون غيره، ونحو ذلك، فهذا جائز، ولا تحنث به في يمينك، فلا تأثم، ولا تلزمك كفارة؛ قال البهوتي -رحمه الله-: فصل في الأيمان التي يستحلف بها النساء أزواجهن: إذا استحلفته زوجته أن لا يتزوج عليها، فحلف لها على ذلك ونوى شيئا مما ذكرنا بأن نوى أن لا يتزوج عليها يهودية، أو نصرانية، أو عمياء، أو حبشية، ونحوها، أو أن لا يتزوج عليها بالصين، أو نحوه من المواضع التي يريد التزوج بها؛ فله نيته؛ لأن لفظه يحتمله." كشاف القناع عن متن الإقناع (5/ 330).

فإن كنت حلفت لزوجك ونويت شيئا آخر -كما ذكرنا- فلا حنث عليك، ولا كفارة.

وأما إن كنت حلفت ألا تعين أمك بالمال ولم تنو شيئا آخر، ثم أعنت أمك بالمال، فعليك كفارة يمين، وهي مبينة في الفتوى رقم: 2022.

وكونك نويت بحلفك أنه من لغو اليمين، فهذا لا يمنع الحنث ولا الكفارة، لأن هذا ليس من لغو اليمين، وراجع الفتوى رقم: 6644.

ولا إثم عليك -إن شاء الله- سواء بررت في يمينك أو حنثت فيها، لأن إعانة أمك بالمال عمل صالح.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة