أحكام إبطال اليمين المقتضية للتكرار وتوابعه

0 136

السؤال

كنت قد سألت سؤالا عن حلف اليمين بصيغة الاستمرارية، وكنتم قد أجبتموني بأنه يوجد مثل هذه الصيغة.
سؤالي: كيف أبطل هذه اليمين؛ لأني غير قادر على الاستمرار بها؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فاليمين بعد انعقادها لا يمكن التراجع فيها، وإذا كانت صيغة اليمين تقتضي التكرار، فإن اليمين تتكرر معها ولا تنحل؛ أي: لا تنتهي؛ بمعنى أنك كلما فعلت المحلوف عنه لزمتك كفارة. جاء في الموسوعة الفقهية عند الكلام عن أسباب انحلال اليمين: حصول ما علق عليه الحالف: فتنحل اليمين بوقوع ما علق عليه، إلا إن كانت أداة التعليق تقتضي التكرار، فاليمين تتكرر معها. انتهى.

فكلما حنثت في يمينك تلزمك الكفارة، ولا تسقط عنك إلا إذا عجزت -حين وجوبها- عن جميع خصالها حتى الصيام، كما رجحه الشيخ/ ابن عثيمين في الشرح الممتع عند كلامه عن سقوط كفارة من جامع في نهار رمضان إذا عجز عنها، حيث قال -رحمه الله-: القول الراجح أنها تسقط، وهكذا أيضا نقول في جميع الكفارات، إذا لم يكن قادرا عليها حين وجوبها، فإنها تسقط عنه، إما بالقياس على كفارة الوطء في رمضان، وإما لدخولها في عموم قوله تعالى: {فاتقوا الله ما استطعتم} [التغابن: 16]، {لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها} [الطلاق: 7]، وما أشبه ذلك. وعلى هذا فكفارة الوطء في الحيض إذا قلنا: إن الوطء في الحيض يوجب الكفارة، فإنها تسقط. وفدية الأذى إذا لم يجد ولم يستطع الصوم تسقط، وهكذا جميع الكفارات بناء على ما استدللنا به لهذه المسألة، وبناء على القاعدة العامة الأصولية التي اتفق عليها الفقهاء في الجملة، وهي أنه (لا واجب مع عجز). انتهى.

وللفائدة يرجى مراجعة هاتين الفتويين: 304723، 227578.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة